تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو ضاع بعد الإحرام فإنه يستمر على عمل الحج ويكمل العمل وأما إذا فرغ المال فيستمر ولو قبل الإحرام

قوله ( وأما إن وقعت الإجارة بعوض ) أي عوض معين كثلاثين

وقوله فإن عجز أي فإن عجز المال عن كفايته أي المستأجر

وقوله إتمامه أي لزم المستأجر إتمام الحج

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٨٧