بخلاف ما لو ضاع بعد الإحرام فإنه يستمر على عمل الحج ويكمل العمل وأما إذا فرغ المال فيستمر ولو قبل الإحرام
قوله ( وأما إن وقعت الإجارة بعوض ) أي عوض معين كثلاثين
وقوله فإن عجز أي فإن عجز المال عن كفايته أي المستأجر
وقوله إتمامه أي لزم المستأجر إتمام الحج
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧