تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين الأقارب والأصهار في مثل هذه الخ ) ومثلهم الموالي أعلون أو أسفلون أي أصهار وموال لا قرابة بينهم قوله ( ج كخمسين سنة ) كل من قول مطرف وأشهب وابن وهب ضعيف والمعتمد أن الحيازة بين الأقارب سواء الشركاء وغيرهم

لا تكون بالسكنى والازدراع وإنما تكون بالبناء والهدم في الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الراجح

وهذا في أقارب ليس بينهم تشاجر وإلا فكالأجانب

قوله ( الأقارب كغيرهم ) أي فيكفي العشر سنين أي مع التصرف بالهدم والبناء لكن هذا القيد مذكور في خليل في الأقارب الشركاء

قوله ( وعن ابن القاسم الخ ) وهو المعتمد قوله ( وإن طالت ) أي إلا أن يطول الزمان بحيث تهلك فيه البينات وينقطع فيه العلم والحائز يهدم ويبني لغير الإصلاح والآخر حاضر ساكت طول المدة ولا مانع فلا قيام للحاضر بعد ذلك ولا تسمع له بينة

وأما لو باع أحدهما شيئا أو وهبه بحضرة الآخر مع غير كلام مع التمكن منه فلا خلاف في عدم سماع دعواه مع حصول هذا الفعل

قوله ( وما ذكره من أن الصهر ) هو قريب المرأة قوله ( ثم انتقل يتكلم على الإقرار ) وله أركان أربعة المقر والمقر له والمقر به والصيغة فشرط المقر كونه مكلفا غير محجور عليه وشرط المقر له كونه أهلا لملك المقر به ولو حكما كحمل أو مسجد وأن لا يحصل منه تكذيب للمقر إن كان أهلا للتكذيب وأن لا يتهم المقر على الإقرار وشرط المقر به كونه حقا بحيث يلزم المقر وصيغته على أو في ذمتي لفلان كذا أو فعلت كذا مما يوجب فعله حكما

قوله ( مرضا مخوفا ) وأما لو لم يكن مخوفا فحكمه كالصحيح

قوله ( لوارثه ) الأقرب أو المساوي أما الأقرب فذكره الشارح والمساوي كما إذا أقر لأحد ولديه المتساويين في البر والعقوق بخلاف ما إذا أقر للعاق ففي صحته خلاف بالجواز لعدم التهمة وعدم الجواز نظرا لصورة الولد ويجوز إقراره لصديقه الملاطف إن كان له ولد ذكر أو أنثى

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٨٤