أو غير ذلك وإلا فإنه لا يفوت على صاحبه وتسمع دعواه وبينته بشرط أن لا يحصل بحضرة المدعي ما لا يحصل إلا أن المالك في ملكه ولم ينازعه في تلك المدة
قوله ( على المشهور ) سيأتي مقابله قوله ( ولم يحدث ) الأولى أن يقول ولو لم يحدث الخ
وقوله وهي تنسب إليه هذا قيد لا بد منه كما ذكره بعض
قوله ( عالم بأنها ملكه ) وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال لم أعلم أنه ملكي في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه ملكه فإنه يقبل قوله مع يمينه
ولو قال إنما سكت لغيبة بينتي فلا تقبل منه ولو ادعى عدم العلم بالحيازة لم يقبل منه لأنه تصرف لا يكاد يخفى ولو ادعى عدم العلم بالتصرف فالقول قوله وهذه الحيازة دالة على نقل الملك لا ناقلة له على الراجح
قوله ( ولم يمنعه مانع من المطالبة ) احترازا مما إذا كان ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمان وتسمع دعواه
قوله ( فلا قيام له ) أي بعد ذلك ولا تسمع بينته لأن العرف يكذبه إذ لو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة وهذا كله في غير حق الله وأما حق الله فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة كحيازة طريق المسلمين أو قطعة منها فلا تملكها ولو طال الزمان وتقبل الشهادة فيها بأنها طريق ومثلها لو حاز مسجدا أو محلا موقوفا على غيره فلا يملكه الحائز ولو طال الزمان لأن الحيازة لا تنفع في الأوقاف كما لا تنفع في وثائق الحقوق فللمستحق ما فيها القيام به ولو طال الزمان
قوله ( كذا أطلق في المدونة ) الأولى أن يزيد بعد قوله كذا أطلق فيقول ولا شك أن الغيبة على قسمين بعيدة والأمر فيها كما قال وقريبة كأربعة أيام فإن ثبت عجزه عن الإتيان بذاته أو بالنيابة عنه بالتوكيل فكالأول وحكمه حكم الحاضر وإن أشكل أمره ففي سقوط حقه قولان لابن حبيب وابن القاسم أفاده في التحقيق
قال بعضهم ثم أنه يفهم من قوله وإن أشكل أمره أنه لو تبين أنه كان لا عذر له أن يسقط حقه وظاهره أن غيبته إذا كانت أقل من ذلك فحكمه حكم الحاضر من غير تفصيل
وقال ابن عاصم ومثل الحاضر الغائب على يومين في حق الرجال دون النساء
قوله ( وقال مالك ) ضعيف
قوله ( ولا حيازة