تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والعدالة ) المراد بها الأمانة والرضا فيما يصير إليه ولو كان أعمى أو امرأة وسواء كانت المرأة أجنبية أو زوجة للموصي أو مستولدته أو مدبرته وكذا العبد يجوز أن يكون وصيا بشرط أن يوصي سيده وليس للسيد رجوع بعد ذلك

قوله ( ابتداء ودواما ) فطرو الفسق بمعنى عدم العدالة فيما ولي فيه يعزله أي يكون موجبا لعزله فلا ينعزل بمجرد حصوله فإن تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى

قوله ( الستر ) أي أن يكون مستورا أي لا ظاهر الفسق الأولى ما قلناه من أن المراد بالعدالة أن يكون عدلا فيما ولي فيه

قوله ( وهو من له ولاية ) أي فيشترط فيه الحرية والتمييز والرشد لأن الأب السفيه وليه يقوم مقامه

قوله ( والذي في المختصر ) أي وهو الراجح

قوله ( بشروط ) أي ثلاثة ظاهرة من كلامه

قوله ( الموصى فيه ) أي الذي وقعت الوصية فيه قوله ( لوفاء الديون وتفريق الثلث ) اعلم أن شرط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعي غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز إلى غير العدل قاله العلامة خليل في توضيحه وذكر بعض شراحه أنه وإن لم تشترط العدالة لا بد من الإسلام لقوله فيما مر ومنع ذمي من بيع أو شراء أو تقاض

قوله ( في المال بوفاء الخ ) لا يخفى أنه بصدد التكلم على القسم الثاني وهو النظرية وما ذكر من القسم الأول الذي هو المالية فإذا في العبارة شيء قوله ( وفي صغار الخ ) معطوف على قوله في المال

وقوله بالولاية أي التصرف في صغار ولده بالولاية أي بآثار الولاية كما هو ظاهر فقوله وإنكاح من جملة آثار الولاية فهو من عطف الخاص على العام والنكتة ظاهرة ومثال ذلك أن تقول فلان وصيي فيعم جميع الأشياء ومن ذلك أن يزوج صغار بنيه ومن بلغ من كبار بناته بإذنهن وذلك مصدوق من في قوله من يجوز إنكاحه إلا أن يأمره الأب بالإجبار أو يعين له الزوج فيجبر وإن خص بشيء اختص به ولا يتعداه إلى غيره وقد تقدم ما يتعلق بذلك في النكاح

قوله ( أو ما يقوم مقام ذلك ) أي من الإشارة مثلا قوله ( إليه ) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إذ لو جرى على السياق لقال إليك

قوله ( وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ) أي يعطيها لمن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٨٠