تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرها على المعتمد قوله ( لأنه الخ ) أي ولأنه لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه فحصل الغرر والأولى أن يستغني بقوله وأن لا يؤدي أحد الشركاء ثمنا عن قوله وإن كان في ذلك تراجع لأنه عينه إلا أن يقال قصد المصنف تفسير الأول بالثاني لأن الثاني أظهر في بيان الحكم

تنبيه لم يبين المصنف حقيقة قسمة القرعة وهي أن يعدل المقسم ويجزأ على حسب أدقهم نصيبا فإذا كان دار الثلاثة لأحدهم سدسها وللآخر ثلثها وللآخر نصفها فإنه يعمل ستة أجزاء ثم يكتب أسماء الشركاء في ثلاثة أوراق وتوضع في شمع أو طين ثم ترمى واحدة على سهم متطرف وتفتح فإذا ظهرت لصاحب النصف أخذ ما وقعت عليه وما يليه ثم ترمى أخرى وتفتح فإذا ظهرت لصاحب السدس اقتصر عليه وهكذا ولها صفة أخرى أن يكتب أسماء الجهات في أوراق بعدد الأجزاء ويعطى لصاحب السدس ورقة ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وفي هذه قد تحصل التفرقة في نصيب صاحب النصف والثلث

ويكفي قاسم واحد والاثنان أولى ويكون عدلا حرا إن نصبه قاض فإن نصبه الشركاء كفى ولو عبدا أو كافرا والقاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله أي يعدل أجزاء المقسوم كذراع من الجانب الشرقي بذراعين من الغربي والاحتياج لما ذكر إنما هو في قسمة القرعة لا المراضاة فلا تفتقر إلى قاسم ولا إلى غيره

قوله ( وتعطى خمسة دراهم الخ ) أي بناء على أن صرف الدينار عشرة دراهم قوله ( ووصي الوصي كالوصي ) فإن لم يكن وصي ولا وصية فالحاكم

قال ابن القاسم مقتضى كلام المصنف أن للوصي أن يوصي وإن لم يجعل له الموصى وهو قولنا وقول أبي حنيفة

قوله ( وغيره ) أي من التصرف فيما يتعلق بتربية الأولاد قوله ( لا بوصية القاضي ) أي فإذا كان مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية ( ( ( الوصايا ) ) ) وعلى تقدير إذا أوصى له فلا يكون ذلك الرجل كهو

قوله ( مالية ) أي كأوصيت للفقراء بثلث مالي

قوله ( والتكليف ) فلا يصح أن يكون صبيا أو مجنونا

قوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٧٩