تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث قال فإنه لا يجوز الخ والظاهر أنه قصد حل المعنى

قوله ( أجبر عليه من أباه ) لأنه لا يجوز قسمه قوله ( إذا ملكوه في صفقة واحدة للقنية ) هذان شرطان وبقي شرط ثالث وهو أن لا يلتزم الآتي النقض للطالب للبيع

قوله ( وقد نهى الشرع ) أي الشارع عنه بقوله لا ضرر ولا ضرار

قوله ( احترازا عما إذا اشتروه للتجارة ) الأولى أن يزيد أو للغلة لأن محترز القنية أمران التجارة والغلة وذلك لأن يرغب في شراء الجزء أيضا فقول الشارح فإنه ينتظر الخ لا يظهر لأنه يقتضي أنه يجبر الثاني على البيع إذا ارتفع سوقها وليس كذلك بل لا جبر ولو ارتفع السوق

قوله ( لا يكون إلا في صنف واحد ) أي جنس واحد وذلك لأنها تكون فيما تماثل أو تجانس كما يأتي

قوله ( أو غيره ) كعرض مثلا قوله ( ويقسم كل صنف منفردا ) اعلم أن قسمة القرعة لا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس كما قررنا ولا بد فيها من تعديل وتقويم ولا يجمع فيها بين حظ اثنين بخلاف المراضاة تكون فيما تماثل أو اختلف جنسا ولا تحتاج لتعديل وتقويم ويجمع فيها بين حظ اثنين أو أكثر وإذا كان يقسم كل صنف منفردا فلا تجمع الدور مع الحوائط ولا أنواع الثمار إلى بعضها بل كل نوع يقسم على حدته إن احتمل القسم وإلا ففي الثمار يضم ما لم يحتمل إلى غيره وفي نحو العقار والحيوان يباع ويقسم ثمنه ولا يضم إلى غيره والفرق أن العقار والحيوان تقصد ذاته بخلاف الثمار

قوله ( أو نوعين متباعدين ) كالتفاح فإنه يفرد عن الخوخ وعن الرمان وغيرهما مثلا وكالدور مع الأرض التي للزراعة فإن الدور تقسم على حدتها والأرض على حدتها بشرط التساوي قيمة ورغبة والتقارب كالميل أي يكون الميلان والميل جامعا لأمكنة جميع الدور مثلا فأكثر من ذلك لا يجوز جمع الدور فيه في القسم وكذا أرض الزراعة

واحترز بالمتباعدين عن المتقاربين كالقمح والشعير فإن ذلك جائز قسمه بالقرعة وكالصوف مع الكتان أو القطن أو الحرير مخيطا أو غير مخيط وملخصه أن البز الذي هو عبارة عن كل ما يبلس ( ( ( يلبس ) ) ) صوفا أو خزا أو كتانا أو قطنا أو حريرا مخيطا أو غير مخيط يجوز جمعه في القسم وذلك لأن الغرض من البز متحد في نظر الشرع وهو الستر واتقاء الحر والبرد فكأنها صنف واحد

قوله ( ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ) يريد بالثمن الزيادة وإن كانت قليلة مطلقا عينا أو

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٧٨