يجبر عليها من أباها
قوله ( يعني أن الشيء القابل الخ ) أشار به إلى أن قوله وما انقسم الخ مؤول بما قيل وإلا لزم عليه تحصيل الحاصل
وقوله مثل أن يكون أي مثل كون القابل من ربع ولا يخفى ما فيه لأن تلك الكيفية ليست نفس الشيء القابل للقسمة وظاهره أن مطلق الربع قابل للقسم وليس كذلك وحاصله أن الذي يجوز قسمه بالفعل هو ما اتصف بصفتين أن يكون يقبل القسمة وأن لا يكون فيها ضرر واعلم أنه لما قال وهي تمييز حق وقال بعد أجبر الممتنع عليها علم أنه في قسمة القرعة إذ ما ذكر من تمييز الحق وجبر الممتنع خاص بها وحينئذ فقوله والمكيل والموزون يأتي على طريقة ابن عرفة أن المكيل والموزون والمعدود كالمقوم تجوز قسمته بالقرعة خلافا لابن رشد في منعه القسمة بالقرعة فيما ذكر
قوله ( وهو البناء ) تفسير للربع فأي بناء يقال له ربع
وقوله وهو الأرض الخ قصر العقار على الأرض مع أنه يشمل البناء دفعا للتكرار من حيث البناء
قوله ( وما لم ينقسم بغير ضرر ) بأن لم يقبل القسمة أو يقبلها بضرر
قوله ( ومعناهما واحد ) يرد أن يقال ليس المعنى واحدا لأن منطوق الأول صورتان وهذه واحدة قوله ( كالعبد الواحد ) تمثيل للذي في قسمته إتلاف عينه
وقوله والخفين تمثيل للذي في قسمه إتلاف منفعته لكن العبد ومثله الياقوتة مثلا تمنع قسمته قرعة ومراضاة وأما الخفان فيمنع قسمتهما قرعة لا مراضاة فإن قلت الذي لا يقبل القسمة هو الجوهر الفرد لا غير فأي شيء يتعلق به التملك من ربع وغيره يقبل القسمة فكيف يصح صدق المصنف بالذي لا يقبل القسمة أصلا قلت ليس مراده بالذي لا يقبل عدم القبول رأسا بل المراد ما في قسمه عدم النفع أصلا كقسم العبد نصفين والمراد بما فيه ضرر ما فيه عدم كمال النفع كالخفين فتدبر
قوله ( في شيء من ذلك ) أي من الذي لم ينقسم بغير ضرر قوله ( فإن من دعى ( ( ( دعا ) ) ) الخ ) خبر ما في قوله وما لم ينقسم وقرنه بالفاء إما على توهم أما أو نظرا إلى ما في المبتدأ من العموم نحو الذي يأتيني فله الإكرام
وقوله إلى البيع كان الأولى إلى بيعه لأن المحل للضمير وجعل أل عوضا عن الضمير مذهب كوفي والشارح رحمه الله قدر شرطا وجعل قوله فإن من دعى ( ( ( دعا ) ) ) الخ جوابه وقدر لما خبرا