غير إذن السيد واطلع عليه قبل عتقه فله أن يسقط عنه ولا يتبع به إن عتق كالمأذون في غير المأذون فيه فللسيد إسقاطه وما لم يسقطه السيد مما له إسقاطه يتبع به الرقيق بعد عتقه
قوله ( ويحبس المديان ) أحاطت الديون بماله أم لا كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا الذكر يحبس مع الذكور والأنثى عند أمينة خالية أو ذات زوج أمين أفاده في التحقيق
والخنثى المشكل والشاب الذي يخشى عليه يحبس منفردا ولا يجوز وضع حديد أو نحوه في عنقه إلا إن عرف بالعداء ومحل حبسه ما لم يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره وإلا أخر بحميل ولو بوجهه
قوله ( فإن ثبت عدمه ) أي بشهادة عدلين يشهدان أنهما لا يعرفان له مالا لا ظاهرا ولا باطنا
قوله ( حتى يستحلف ) أي علي البت
وقوله وإن وجد مالا أي ويزيد وإن وجدت المال لأقضينه عاجلا وإن كنت مسافرا عجلت الأوبة وبعد الحلف يجب إطلاقه وإنظاره فإن لم يثبت عسره وطال حبسه أي بقدر الدين والشخص فإنه يطلق لكن بعد حلفه أنه لا مال عنده
قوله ( على معدم ) أي ثابت العدم قوله ( فإنه يسجن ويضرب ) أي فيسجن أولا فإن أدى فالأمر ظاهر وإلا ضرب مرة بعد مرة أي مع السجن وكل ذلك باجتهاد الحاكم هذا ما ظهر لي في تقريره وأما ظاهر الملاء بملابسته الثياب الجميل ( ( ( الجميلة ) ) ) فإن تفالس فإنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عسره وإن وعد بالقضاء وسأل تأخيره خمسة أيام أو أقل فإنه يجاب إلى ذلك بشرط أن يعطى حميلا بالمال لأنه لما وعد ظهرت قدرته على المال فإن لم يعط حميلا بالمال فإنه يسجن ومجهول الحال إذا وعد بالقضاء كظاهر الملاء إن وعد به
قوله ( ثم انتقل يتكلم على القسمة ) القسمة تنقسم ثلاثة أقسام قرعة ومراضاة ومهايأة فأما القرعة فهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله والمراضاة هي أخذ كل واحد من الشريكين بعض ما بينهم بتراض ملكا وأما المهايأة فهي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد الأول كأن يكون بينهما عبد يخدم هذا شهرا وهذا شهرا
والثاني كما إذا كان بينهما عبدان وكل واحد بأخذ ( ( ( يأخذ ) ) ) عبدا يخدمه أربعة أشهر مثلا ويجوز في نفس منفعته لا في غلته
فقول الشارح وهي تمييز حق ظاهر في قسمة القرعة أي فليست بيعا ولذلك يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها بخلاف قسمة المراضاة فهي كالبيع فلا ترد فيها بالغبن حيث لم يدخلا مقوما ومن صار له شيء ملك ذاته ولا