( رباطا ) أي أو صوما أو صلاة لا لنذر اعتكاف لأن محل الرباط ليس محلا للإعتكاف وأيضا المرابطة تنافي الإعتكاف لقصره على ما لازمه الصلاة والتلاوة
والذكر لكن في مسألة الصلاة ينبغي أن يقيد بما إذا نذر الصلاة ويقيم بعدها مدة للرباط فلا يخالف ما ذكره المواق من أن المكي أو ( ( ( والمدني ) ) ) المدني إذا نذر أن يأتي عسقلان أو إسكندرية لصلاة واحدة ويعود من فوره وليس للرباط صلى بموضعه ولم يأتهما اه
قوله ( لأن الرباط قربة ) وظاهره ولو نذر الرباط بمحل وهو بثغر آخر وليس كذلك بل فيه تفصيل إن كان ما نذر الرباط فيه مساويا لما هو به في الخوف أو أقل رابط بمحل نذره وإن كان ما نذر الرباط فيه أشد خوفا انتقل إليه لفضل الزيادة فيما كثرفيه الخوف على ما هو دونه في الخوف كذا يفهم من ابن عرفة