تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالك فإذا كان الأعلى مملوكا والأسفل موقوفا لزم الناظر إصلاح الأسفل لحفظ الأعلى

قوله ( ويجبر صاحب السفل الخ ) المراد بالسفل ما نزل عن غيره ليشمل الأوسط بالنسبة لما فوقه

قوله ( أو يبيعه ممن يصلحه ) فإذا باعه لشخص وامتنع أيضا فإنه يقضى عليه بالإصلاح أو ابيع ( ( ( ببيع ) ) ) ممن يصلح وهكذا

قوله ( ( ( وقوله ) ) ) ( ومعنى لا ضرار لا تضر من أضرك ) أي لا تفعل معه زيادة على ما فعل معك فتعد ضارا وأما مثل فعله أو أنقص منه فجائز قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأما الأكابر الكمل فيقابلون الإساءة بالمعروف قوله ( فتح الخ ) أفهم أن الكوة السابقة على بيت الجار لا يقضى بسدها ولكن يمنع من التطلع على الجار منها والمتنازع في قدمه وحدوثه يحمل على الحدوث فيقضى بسده

قوله ( على المشهور عند أهل اللغة الخ ) ومقابله الضم وعبارة المصباح تشعر بتساويهما بل قدم الضم فقال والكوة تضم وتفتح الثقبة في الحائط

قوله ( قريبة ) أي من منزل جاره

قوله ( بعدم ( ( ( بعد ) ) ) هدم عتبتها ) العتبة الدرجة أي إن كان لها عتبة أي درجة يرقى عليها لها بأن كان فيها نوع بعد بحيث لا يحصل النظر فيها إلا بعد الرقي على تلك العتبة قال في التحقيق ويؤمر بسدها بعد هدم عتبتها لئلا يقدم الأمر فيظن الوارث أن له فيها استحقاقا

قوله ( فلو كانت بعيدة ) أي أو على غاية من الارتفاع بحيث لا يمكن الاطلاع منها أو قريبة لكن جعل حائلا يمنع الكشف فلا يمنع من فتحها في جميع ما ذكر واختلف إذا فتح كوة من حائطه بحيث يكشف على بستان جاره على القولين بخلاف الاطلاع على مزارع الجار فلا نزاع في الجواز

قوله ( أو فتح باب قبالة بابه ) أي باب جار الفاتح فإن فعل منع من ذلك لأنه يلزم منه الإطلاع على عورة جاره ومفهوم قبالة بابه أنه لو فتحه لا في مقابلة جاره فلا منع قوله ( وظاهر الكتاب أو نصه ) يجوز أن تكون أو للشك بمعنى أن الشارح متردد في كون ذلك المعنى ظاهرا أو نصا ويحتمل أن تكون أو للإضراب وكأنه قال بل نصه والمعنى أن ظاهر الكتاب أو نصه أن محل المنع إذا كانت السكة غير نافذة وأما لو كانت نافذة فلا يمنع من إحداث الباب ولو لم يحرفه عن باب جاره والحاصل أن إحداث الباب بالسكة النافذة جائز مطلقا وكذا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٦٧