تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأب إن اقتص من قاتله أو عفى ( ( ( عفا ) ) ) عنه لكن للمستحق في العفو الرجوع على القاتل بالأقل من قيمته أو ديته فلو قتل خطأ فالدية منجمة ويأخذ السيد منها قدر قيمته فإن زادت قيمته على الدية فإن الأب يغرم للسيد الدية فلو ماتت الأم قبل قيام المستحق فقال ابن المواز لا شيء على المشتري في قول مالك الذي قال فيه يأخذ قيمتها فقط إذا وجدها حية اه

قوله ( وتعتبر القيمة ) أي قيمة كل من الأمة والولد ولا تكون الجارية أم ولد ممن استحقت من يده ويرجع من استحقت منه على بائعه بثمنه سواء ساوى ما غرمه لمستحقها أو نقص وأما لو زاد الثمن على القيمة لرجع المستحق منه على البائع بقدر ما أخذه المستحق ثم يرجع المستحق بباقي الثمن على البائع

قوله ( لما استحقت أم ولد له ) أي محمد قيل كان لمالك ابنان يحيى ومحمد وابنة اسمها فاطمة زوج ابن أخته وابن عمه

إسماعيل بن أبي أويس وقيل كان له أربعة بنين يحيى ومحمد وحماد وأم البهاه ( ( ( البهاء ) ) )

قوله ( واقتصر صاحب المختصر على لأول ( ( ( الأول ) ) ) ) وهو الراجح

قوله ( علم بغصبه ) بالبناء للمفعول

قوله ( إذا كان غير أب ) أي إذا كان الغاصب غير أب أي لربها

قوله ( وحكم من اشتراها الخ ) لا مفهوم له بل وكذا الموهوب له مثلا والعالم كذلك

قوله ( كحكم الغاصب ) أي في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل الوطء أنها مغصوبة وأما إن لم يكن إلا مجرد إقرار منه بعد وطئها أنه وطئها مع علمه بغصبها فيحد لإقراره على نفسه بالزنا ويحلق ( ( ( ويلحق ) ) ) به الولد لحق الله وحق الولد في ثبوت نسبه

قوله ( من يد مشتر أو غيره ) أي كوارث وموهوب ولو كان ذلك المشتري اشتراها من الغاصب حيث لا علم عنده بالغصب

قوله ( بفتح الميم ) أي فالفعل مبني للفاعل مسند لتاء المخاطب مصدوقها المشتري

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٦٣