تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الزوج الأقل ) هذا إذا فارقها وأما إن أمسكها فعليه المسمى وإنما له إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول وإذن السيد لها في الاستخلاف وإذا اختار الإمساك فليستبرئها لأن الماء السابق على الإجازة الولد فيه حر والمتأخر عنها رقيق وأما إن أذن لها في التزويج دون الاستخلاف فإن نكاحها يفسخ أبدا ويجب لها صداق المثل

قوله ( ومذهب المدونة أنه رقيق للسيد ) وهو المعتمد وعليه فيرجع الزوج عليها بالفضل على مهر مثلها كما نقله ابن يونس

تنبيه لو حصل الغرور من السيد وممن تولى العقد فالظاهر أنه كحكم غرور السيد

قوله ( فعلى المشهور الخ ) هذا إذا مات الولد بلا سبب وأما لو قتل الولد قبل الحكم على أبيه بقيمته فإنه يلزم أباه الأقل من الدية أو القيمة يوم القتل والدية تشمل الخطأ وصلح العمد فلو اقتص الأب أو هرب القاتل فإنه لا يلزمه شيء لأن ذلك قبل يوم الحكم بالقيمة

قوله ( ثم انتقل يتكلم على مسائل من الاستحقاق ) الاستحقاق لغة إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق كاستحقاق هذا من الوقف مثلا بوصف الفقر وشرعا فقال ابن عرفة رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض فرفع الملك بالهبة والعتق وغيرهما لا يسمى استحقاقا لأنه رفع ملك لا بثبوت ملك قبله كما خرج الرفع بالموت

وقوله أو حرية عطف على ملك لتدخل صورة الاستحقاق بحرية

قوله ( قد ولدت ) أفهم أنها لو لم تلد لكان لمستحقها أخذها على جميع الأقوال ولا شيء على مشتريها في وطئها ولو بكرا وافتضها

قوله ( من حر غير غاصب ) أي الذي هي في يده رق قبل الاستحقاق أي أو لم يعلم كونه غاصبا أو مشتريا أو موهوبا واحترز الشارح بقوله من حر عما إذا كان الاستحقاق من يد رقيق فإنه يقضي لسيدها بأخذها مع ولدها بلا خلاف كما لو كان الولد من زنا

قوله ( أو هبة أو ميراث ) أنواع للملك فلا وجه للإتيان بأو

وقوله من غاصب تنازع فيه هبة وما بعدها إلا أن فيه قصورا لأنه لا يشمل ما إذا اشتريت من مشتر من غاصب مثلا

وقوله لم يعلم بغصبه أي لم يعلم ذلك الذي هي في يده

قوله ( وقيمة الولد ) فلو مات الولد حتف أنفه قبل الاستحقاق فلا شيء فيه وأما لو قتل عمدا فلا شيء فيه على

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٦٢