تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غيره المشار له بقوله من يد مشتر الخ

قوله ( قائما ) أي على التأبيد الغير المغيا إن كان الباني مشتريها مثلا وعلى التأبيد المغيا بحد إن كان الباني مستأجرا أو مستعيرا للأرض وحصل الاستحقاق قبل انقضاء المدة

قال تت ولا يلتفت إلى ما أنفق كان البناء قليلا أو كثيرا جيدا أو رديئا

قوله ( فإن أبى المشتري ) أي أو كان عديما وبدأ بصاحب الأرض بالخيار لأنه أقوى سببا إذ الأرض له وانتقل الخيار للباني إذا أبى المستحق ليزول الضرر عنهما وكانا شريكين إذا أبيا لأن كل واحد منهما له حق فإذا قال المالك ما عندي ما أعطيه الآن وما أريد إخراجه ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني الإله ما أؤدي منه لم يجز ذلك ولو رضي المستحق منه لأنه سلف جر نفعا وكذا لا يجوز التراضي على أن يستوفي ما وجب له من كراء الشي ( ( ( الشيء ) ) ) المستحق عند ابن القاسم

تنبيه هذا إذا استحقت بملك وأما لو استحقت بحبس من يد صاحب شبهة بعد أن بناها أو غرسها فليس للباني أو الغارس إلا نقضه أو شجره إذ لا يجوز له دفع قيمة الأرض لأنه يؤدي إلى بيع الوقف وليس لنا واحد معين يطالبه الباني بقيمة بنائه أو غرسه قائما كان الحبس على معين أو غيره

قوله ( وفي نسخة أبيا الخ ) لا يخفى أنه لا حاجة للتنبيه على إباية المستحق لأنه الموضوع

قوله ( فإذا كانت الخ ) ويقال مثل ذلك فيمن اشترى ثوبا فرقعه أو سفينة خربة وأصلحها أو ثوبا وصبغه

قوله ( يوم الحكم على المشهور ) ومقابله يوم البناء ج وهو الأقرب

قوله ( والغاصب ) أي لعرصة ويبنيها أو يغرسها

قوله ( يؤمر ) بنى يؤمر للمجهول للعلم بفاعل ذلك وهو المالك

قوله ( بقلع بنائه وزرعه وشجره ) أي إذا كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به ولم يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرض وأما إن فات وقت الزرع بالنسبة إلى ما يزرع منها فليس لرب الأرض أن يأمره بقلع زرعه وإنما يكون له كراء تلك السنة وأما إذا لم ينتفع بالزرع أو الشجر فإن مالك الأرض يأخذه من غير شيء والحاصل أنها إذا زرعت الأرض واستحقها صاحبها من يد الغاصب فإن لم ينتفع بالزرع أخذه مالك الأرض بلا شيء وإلا فله قلعه وله أخذه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٦٤