تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه سلفا جر منفعة فالسلف هو التأخير والمنفعة هي سقوط اليمين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه فيسقط جميع المال فهذا ممنوع عند مالك لاشتراط الجواز في ظاهر الحكم وأجازه ابن القاسم لأنه لم يعتبر هذا الشرط ولا إشكال في جوازه على قول أصبغ اه كلام التحقيق

قوله ( بالزوجة ) حال من التغرير أي حال كون التغرير ملتبسا بالزوجة

قوله ( والأمة القن ) بل والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كذلك لكن القن والمكاتبة تعتبر قيمة ولدهما على أنه قن وقيمة ولد المدبرة وأم الولد على الغرر

أما الأولى فلاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أولا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله الثلث من بعضه أو كله وأما الثانية فلاحتمال أن يموت سيد أمه قبله فيكون حرا أو احتمال أن يموت قبل سيد أمه فيكون رقيقا ويغرم قيمة ولد المعتقة لأجل على الغرر لذلك الأجل أي على أنهم أحرار بعد الأجل وولد المبعضة بمنزلتها معتق بعضه فيغرم قيمة البعض القن

قوله ( الغارة ) لا مفهوم لقوله الغارة بالنسبة لقيمة الولد فإنها لازمة للأب كان الغار الأمة أو أجنبيا أو السيد وإنما يفترق الحال بالنسبة لغير ذلك فنفصله فنقول فإذا كان الغار أجنبيا وتولى العقد فلسيدها على الزوج جميع المسمى كقيمة الولد ثم يرجع الزوج على الأجنبي بالصداق لا بقيمة الولد أي إذا يخبر أنه غير ولي خاص وإنما تولى عقدة النكاح بولاية الإسلام العامة أو الوكالة وإلا فلا رجوع ومثل الإخبار بأنه غير ولي علم الزوج بذلك وقولنا وتولى العقد احترز به عما إذا حصل منه إخبار فقط بالحرية فلا شيء عليه لأنه غرور

قولي لم يصاحب عقدا وأما إذا كان الغار السيد فحكمه أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل كغرورها

قوله ( فلسيدها أخذها ) أي إن أراد الزوج لأن الخيار للمغرور وله إبقاؤها زوجة إن أذن لها في النكاح وفي استخلاف رجل يعقد عليها وأما إن لم يحصل إذن بالنكاح أو أذن لها ولم يأذن في استخلاف من يعقد نكاحها لتحتم

قوله ( وأخذ قيمة الولد ) أي من أبيه دون ماله لتخلقه على الحرية

قوله ( إذا لم يكن ممن يعتق على السيد ) أي فإذا كان يعتق على السيد فإنه لا غرامة على الأب المغرور حينئذ بقيمة ولده كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم أو أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم على ( ( ( علم ) ) ) بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو جدته ولا قيمة فيه

قوله ( غير عالم بأنها أمة ) هو مستفاد من قوله الغارة

قوله ( سواء أذن لها السيد في النكاح الخ ) يفيد أن الحكم المذكور جار فيما إذا كان النكاح صحيحا أو فاسدا فيأخذ السيد قيمة الولد في الصورتين كما قاله عج

قوله (

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٦١