فيه غير مشروطة بموته فيخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا
وقوله ولا عبادة أخرج ما إذا أناب غيره في الصلاة بدله
وقوله غير مشروطة بموته خرجت الوصية وأركانها الوكيل والموكل والموكل فيه والصيغة وقد تقدم ما يتعلق بالوكيل والموكل وأما الموكل فيه فهو ما يقبل النيابة من عقد وفسخ وقبض حق وغير ذلك وأما الصيغة فهي كل ما دل عرفا على جعل التصرف لغيره مع قبول المفوض له قيل على الفور وقيل يرجع فيه للعادة
قوله ( رددت لك ما وكلتني الخ ) مثاله أن يوكله على دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله فنازعه الموكل فيقبل قول الوكيل في رده لأنه أمين
وقوله أو على بيعه أي أو قال لمن وكله على بيع سلعة رددت إليك ما وكلتني على بيعة لتعذر بيعه
وقوله أو قال دفعت أي أو قال بعته ودفعت إليك ثمنه
قوله ( يريد مع يمينه ) يحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين وإذا قال صدق فبغير يمين وحينئذ فلا إطلاق
قوله ( إذا كانت مقصودة للتوثق ) هي التي أقامها خيفة دعوى الرد بأن يشهدها أنه إذا ادعى رد الثمن أو السلعة مثلا فإنه لا يصدق والحاصل أن الوكيل في قوله رددت ما قبضته من موكلي له من ثمن أو مثمن يصدق بيمين إذا قبض ذلك بغير بينة وأما ببينة مقصودة للتوثق فلا يبرأ إلا ببينة مثل الوديعة سواء
قوله ( قاله غير واحد كعبد الحق ) وقيل لا يشترط فيها أن تكون مقصودة للتوثق قاله في التحقيق
قوله ( فأنكر ) مفهومه لو اعترف بالدفع إليه ولكن ادعى أنه ضاع منه فإنه لا ضمان على الوكيل ومصيبة المال لمن هو له
قوله ( إذا أمره بالإشهاد الخ ) كان الوكيل مفوضا إليه أم لا كانت العادة الإشهاد أم لا ومحل الضمان ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل وإلا فلا ضمان لأن التفريط في تلك الحالة إنما هو من الموكل
قوله ( أما لو كانت العادة ) ضعيف والمعتمد الضمان ولو جرى عرف بعدم الإشهاد فهي