تستثنى من قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب
قوله ( وولي القاضي ) أي ما قدمه القاضي
قوله ( إذا لم يكونوا في حضانته ) كأن كان ينفق مساناة أو مشاهرة
قوله ( ونازعوه في مقدار ما أنفق ) أي أو أصل الإنفاق
قوله ( أو أنه دفع إليهم أموالهم بعد بلوغهم ورشدهم ) وأما لو ادعى أنه دفع إليهم أموالهم زمن كونهم في حضانته وقبل البلوغ والرشد لا يصدق ولو أقام بينة على الدفع حيث أتلفوه لأنه لا يجوز له أن يمكنهم من شيء قبل رشدهم سوى النفقة بالمعروف وأما بعد البلوغ والرشد فلا يقبل إلا بالبينة ولو قاموا بعد طول من رشدهم على ظاهر المذهب
قوله ( صدق في النفقة ) أي في شأن النفقة ليشمل ما إذا نازعوه في أصل الإنفاق أو في قدر المنفق ومثل كونهم في حضانته كونهم في حضانة أمهم وهي فقيرة وظهر أثر الإنفاق على ( ( ( عليهم ) ) ) هم
قوله ( مع يمينه ) اختلف لو أراد أن يحسب أقل ما يمكن ويسقط الزائد ولا يحلف هل له ذلك وهو قول أبي عمران أو لا بد من يمينه إذ قد يمكن أقل ما حسب وهو قول عياض قلت وهو الظاهر فتدبر
قوله ( ثم انتقل يتكلم الخ ) الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو لخوف وقوعه
قوله ( جائز ) أي جوازا راجحا لأنه مندوب إليه وإنما عبر بلفظ جائز الموهم الجواز المستوي الطرفين لأجل الاستثناء بقوله إلا ما جر إلى حرام
قوله ( أحل حراما ) أي أدى إلى ارتكاب محرم شرعا
قوله ( مثال الأول ) أي وكالصلح عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول
قوله ( أن لا يلبسها آخذها الخ ) المناسب أن لا يلبسه أي الثوب وترجيع الضمير للسلعة غير ظاهر لأنها صادقة بكونها مما لا يلبس والأمر سهل
قوله ( ويجوز الصلح على الإقرار ) ويكون تارة بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم وتارة تكون إجارة وذلك كأن يكون له عليه ذات معينة كثوب أو عبد