مثلهما في الحوز ولم تقم بينة فإنهما يقدمان عليه فيقسم بينهما فقط ولا دخل له
وقوله وهو مما يشبه الخ هذا يستغنى عنه بقوله ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه هذا ما ظهر لي في تقريرها
قوله ( حلفا وقسم بينهما ) ونكولهما كحلفهما
قوله ( وقسم بينهما ) يشعر بقسمته نصفين وهو واضح حيث كان كل يدعي جميعه لنفسه وأما لو ادعى شخص جميعه والآخر بعضه فإنه يقسم كالعول فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فإنه يقسم عن الثلث والثلثين وكيفية العمل أن يزاد على الكل قدر الكسر الذي يدعيه الآخر فيزاد على الكل النصف في هذه الصورة وينسب ذلك لمجموع الكل والكسر بتلك النسبة يأخذ كل واحد فيأخذ مدعي النصف الثلث ومدعي الكل الثلثين
قوله ( وإن أقاما بينتين ) أي أقام كل بينة تشهد له بأن ما بأيديهما معا أي لا بد لواحد عليه أو بيد ثالث لم يدعه لنفسه ولم يشهد به لواحد منهما ولم يخرجه عنهما وأما لو أقام كل بينة وتساوتا وهي بيد أحدهما فإن ذا اليد ترجح بينته ويبقى الشيء المتنازع فيه بيد حائزه ويحلف هذا إذا لم ترجح بينة مقابل اليد فإن رجحت بأي مرجح فإنه يقضي به لمقابل اليد ويحلف ويسقط اعتبار اليد
قوله ( قضى بأعدلهما ) وكما يقضي بأعدلهما يقضي بالمؤرخة على غيرها وبالسابقة تاريخا والناقلة على المستصحبة كأن تشهد بينة أن هذه الدار أنشأها ولا يعلمون خروجها عن ملكه إلى الآن وتشهد أخرى أن زيدا اشتراها منه بعد ذلك فتقدم الناقلة لأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى وتقدم المثبتة على النافية والداخلة على الخارجة والمراد بالداخلة بينة واضع اليد والخارجة بينة غيره كما قررنا ومن المرحجات ( ( ( المرجحات ) ) ) تعيين سبب الملك بأن قالت إحداهما نشهد أنه ملكه من أبيه أو اشتراه من زيد وأطلقت الأخرى فقالت نشده ( ( ( نشهد ) ) ) أنه ملكه فقط رجحت الأولى ويقدم الشاهدان على شاهد ويمين وشاهد وامرأتين
قوله ( بعد أن يحلف ) إنما لزمه اليمين لأن مزيد العدالة بمنزلة الشاهد
قوله ( بل استويا ) كان الواجب استويتا أي البينتان في العدالة ولا ترجيح بكثرة عدد إلا أن يبلغ حد التواتر لإفادته العلم
قوله ( وقال ك الخ ) ليس كلام الفاكهاني مخالفا لكلام ابن عمر فإن كلام ابن عمر في موضوع ما إذا أقام أحدهما فقط بينة فيما بيد أحدهما فقط فهو لمن أقامها سواء كان هو الحائز أو الآخر وكلام ك في موضوع ما إذا لم يقم لواحد منهما بينة وهو بيد أحدهما فقط فهو له بيمينه كما قال
وظاهر قوله له أنه ملك لا حوز