المشتري بل هذا الثوب وهذا الفرس بعشرة أو في الأجل بأن قال البائع بعتك لشهر والمشتري لشهرين أو في أصل الرهن أو الحميل أو قدر الرهن أو الحميل بأن قال البائع بعتك برهن أو بحميل ويقول المشتري بل بلا رهن ولا حميل فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ( ( ( ويفاسخان ) ) ) والفسخ بالحكم أيضا لا بمجرد التحالف ومحل الفسخ ما لم تفت السلعة وإلا فيصدق المشتري بيمينه حيث أشبه البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بيمين وإن لم يشبها حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها ولا يراعى شبه مع قيام المبيع وأما إذا اختلفا في جنس الرهن أو الحميل فكالحكم في الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه كما ينبغي
تنبيه حكم تناكلهما حكم حلفهما ويقضي للحالف على الناكل وإذا اختلفا في أصل العقد فالقول لمنكره إجماعا بيمينه
قوله ( استحلف البائع أولا استحبابا ) المذهب وجوب تبدئة البائع
قوله ( فيقول ) هذا في مثاله الذي فرضه وهو اختلافهما في قدر الثمن
قوله ( فيقول الخ ) لأنه لا يلزم مع عدم بيعها بنصف دينار أن يكون باعها بدينار
قوله ( والله لم أشترها بدينار الخ ) لأنه لا يلزم من نفي الشراء بدينار أن يكون اشتراها بنصف دينار
قوله ( بأيديهما ) فيه قصور أي أو لا بد لواحد منهما عليه أو كان بيد ثالث لم يدعه لنفسه ولم يقربه لواحد منهما ولم يخرجه عنهما فإذا أقربه لواحد فإنه يكون للمقر له بلا يمين وإذا ادعاه لنفسه فإنه يحلف ويأخذه وإذا أقام كل بينة وهو بيد ذلك الثالث ولم يدعه فإنه يكون لمن يقر الحائز له منهما بيمينه لا لغيرهما فلا يقبل وأما إن تجردت دعوى كل من البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما وأما لو ادعاه الحائز لنفسه وأقام كل منهما بينة فإنه يبقى بيده ملكا من غير حلف لسقوط بينتهما وهو يدعي الملكية كذا ذكر بعض الشيوخ
قوله ( ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه ) أي وأما لو قام لواحد منهما دليل على صدقه كأن يكون مما يشبه أن يكتسبه دون صاحبه فإن القول قول هذا ظاهره
قلت والظاهر بيمين وقوله ولا بينة وأما لو قام لأحدهما بينة لكان القول قوله
قوله ( ولم ينازعهما فيه أحد ) وأما لو نازعهما ثالث فإن كان الثالث مشاركا لهما في كونه بيده كما بيدهما فإنه كهما فيقسم بين الثلاثة بعد حلفهم وإن لم يكن