تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توبة

قوله ( وليس كذلك ) بل مظهر الصغيرة كمظهر الكبيرة في عدم القبول هذا معنى كلامه وفيه نظر بل الشرط أن لا يباشر صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وأم ( ( ( وأما ) ) ) صغائر غير الخسة كنظرة لأجنبية فلا يقدح إلا بشرط الإدمان عليها فما يقع في بعض الشراح من أن النظر صغيرة خسة لا يعول عليه

قوله ( لا مفهوم له ) قد يقال قد أجاب عن الإشكال بقوله والمراد الخ

قوله ( مثل أن يشهد لشريكه ) صورتها ادعى أحد الشريكين على آخر بمال والحال أن ذلك المال المدعى به من جملة مال الشركة فلا يجوز للشريك الآخر أن يشهد لشريكه لأنه يجر نفعا لنفسه وكما إذا شهد على مورثه المحصن بالزنا أو بقتل العمد والحال أنه غني لأنه يتهم على قتله ليأخذ ماله ولذا لو كان فقيرا لجازت الشهادة عليه

قوله ( مثل أن يكون لرجل على آخر دين الخ ) أي وكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل حيث لم يكن الشاهد فقيرا

قوله ( المخاصمة ) أي بينه وبين المدعي الآخر أي بحيث يخاصمين ( ( ( يخاصمني ) ) ) وينازعني فيقول إني أقاسمك في مال المدين أو أنا أستقل به وأنت ليس لك دين

قوله ( وتجوز شهادته عليه على المشهور ) ومقابله لا تجوز لأنه يتهم بأن يريد تقليل ماله ليستريح من ذلك وعلى المشهور هذه تهمة بعيدة

قوله ( ولا يجوز تعديل النساء الخ ) أي فيما لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيره

قوله ( وليس كذلك ) بل لا بد من لفظ أشهد على المشهور نقله الطخيخي عن البساطي واعتمد ابن مرزوق عدم اشتراطه

قوله ( مع قيود ذكرناها في الأصل ) حاصله أنه يشترط في المزكي كونه مبرزا في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٥١