تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو فيما حد فيه

قوله ( للأبوين ) وإن عليا وحاصله أنه لا يجوز شهادة الفرع لأصله فلا حاجة لقول الشارح وفي حكمهما الأجداد والجدات والحاصل أن الفرع لا يشهد لأصله ولا الأصل لفرعه وأما شهادة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فيجوز وتجوز شهادة أحد الأبوين لأحد أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له وإلا امتنعت كما لو شهد الوالد للصغير على الكبير أو للبار على الفاسق وأما لو شهد لابنه على جده أو لابنه على ابنه لا نبغي أن لا تجوز قولا واحدا

قوله ( بالصلة ) أي العطية

قوله ( وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر الخ ) وهو الراجح

قوله ( وكذا لا تجوز الخ ) وكما لا يشهد للزوجة لا يشهد لأبيها ولا لابنها وكما لا تشهد الزوجة لزوجها لا تشهد لأبيه ولا لأمه

قوله ( في حال العصمة ) أي حقيقة أو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا

وقوله بعد أن طلقها طلاقا بائنا الخ دخل فيه المطلقة رجعيا إذا خرجت من العدة

قوله ( مقبولة ) أي وإن كان له منها ولد قاله سحنون

قوله ( ظاهره كان مبرزا أم لا ) ضعيف والمعتمد اشتراط التبرز والمبرز هو من فاق أقرانه في العدالة

قوله ( وتقييدنا بالأموال ) ومثل المال الجراح التي فيها المال

قوله ( فيما تدركه فيه الحمية ) أي العصبية أي كأن شهد بأن فلانا جرح أخاه أو قذفه لأنه تدركه الحمية ويصدق على ذلك أنه دفع معرة فالظاهر الاستغناء عنه

وقال مثلا إشارة إلى أنه لا يشهد له أيضا فيما إذا كان يكتسب لأخيه شرفا أو جاها كشهادته له بأنه تزوج من يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر

قوله ( فالكذبة الواحدة ) أي في السنة لا أثر لها ما لم يترتب على ذلك مفسدة وكان الأولى للشارح أن يقول أما الأول فهو ما زاد على المرة في السنة والكذبة الواحدة صغيرة ما لم يترتب عليها عظيم مفسدة فكبيرة ولذلك قدحت

قوله ( من الكذب الجائز ) أراد به المأذون فيه فلا ينافي ندبه حيث كان وسيلة للإصلاح

قوله ( فالمراد به فاعلها ) أي تكرر ذلك منه أولا أي تلبس بها تلبسا لا تعرف له بعده

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٥٠