وقال عبد الوهاب يجعله فيها استحبابا لا وجوبا كذا في التحقيق ولو أحرم حين أتى الميقات بحجة الإسلام أجزأه ثم يأتي عن نذره بعمرة أو حجة ويمشي من حيث أحرم أولا ولو أحرم ولم ينو فرضا ولا نذرا انصرف للفرض وإن حج ناويا فرضه ونذره مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر ولا يجزىء عن الفرض وهل إجزاؤه عن نذره فقط مقيد بأن لم ينذر أو يعين في يمينه حجا بأن نذر عمرة أو مشيا مطلقا أو حلف به كذلك وجعله في حج وأما إن نذر الحج ماشيا أو عينه في يمينه ونوى بحجه نذره وفرضه فلا يجزىء عن واحد منهما وهو قول ابن المواز أو إجزاؤه عن نذره فقط غير مقيد بل هو مطلق تأويلان قوله ( أحرم من الحل استحبابا ) أي من ميقاته لقول خليل كخروج ذي النفس لميقاته قوله ( أن يحرم من المسجد ) أي من جوفه على مذهب المدونه وقوله أو بابه أي على قول ابن حبيب قوله ( بفريضة وهي الخ ) أي أحرم بفريضة في عامه على الفور ولا يؤخره للعام القابل بهرام فقد علمت أن هذا مبني على الراجح أن الحج واجب على الفور وأما إذا قلنا أنه على التراخي فله أن يدخل بحج ثم يحج بعد ذلك حجة الإسلام اه المراد منه
قوله ( والحلاق في غير هذا التمتع ) أي وغير التمتع وهو الأفراد والقران فالشخص غير مراد والحاصل أن التقصير أفضل في مطلق التمتع قوله ( للشعث ) أي الوسخ وما في معناه كالشارب وشعر الإبط ونحو ذلك كما أفاده الحطاب في باب الحج قوله ( أو أسير ) أي أو آتى مثلا قوله ( إن نوى الصلاة بمسجديهما ) ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف قوله ( وقيل والنافلة ) في كلام بعض شراح خليل ما يقتضي ترجيحه قوله ( أوالى مسجد بيت المقدس ) بفتح الميم وسكون القاف وكسر