الإفاضة أو هما فإنه يندب في حقه الهدى قوله ( ويهدي ) ويؤخر الهدي لعام رجوعه ولو قدمه في عام المشي لأجزأه قوله ( وإن أتى بالأدنى الخ ) أي وخالف المستحب قوله ( ابن المواز الخ ) كلام ابن المواز والتعقب عليه إنما هو فيما إذا علم أماكن الركوب ومشى الجميع لا فيما إذا لم يعلمه لأنه إذا لم يعلم يكون مشي الجميع عليه واجبا يفيد ذلك صريحا نص الشيخ أبي الحسن على المدونة قوله ( وإن علم بمعنى ظن ) مقابل قوله قد دار عليه أي على الرجوع وفسر الشارح العلم بالظن إشارة إلى أنه لا يشترط العلم وأن الظن يكفي
تنبيهان الأول إذا قلنا بلزوم الرجوع فإذا رجع في زمن قابل فإنه يرجع في حج إن كان حين نذره نذر حجا أو نواه أو في عمرة إن نذرها أو نواها فإن خالف لم يجزه وإن لم يكن عين حجا ولا عمرة بلفظ ولا نية حين نذره أو حلفه بل أبهم ومشى في أحدهما فركب فيه كثيرا فإنه يلزمه الرجوع ثانيا في الزمن القابل فيمشي أماكن ركوبه ويجوز له أن يحرم بغير ما أحرم به أولا الثاني محل وجوب الرجوع أيضا على من ركب كثيرا أو ما في حكمه حيث ظن حين خروجه القدرة على مشي الجميع ولو في عامين فخالف ظنه كما قررنا به كلامه أولا أما إن لم يظن القدرة حين خروجه مع علمه أو ظنه القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام واحد بأن توهم أو شك أو علم العجز لضعف أو كبر فإنه يخرج أول عام يمشي مقدوره ولو نصف ميل وركب معجوزه وأهدى من غير رجوع وقلنا ظن القدرة حين يمينه احترازا ممن ظن العجز حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه ولو شابا فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع عليه ولا هدي
قوله ( وقال عطاء الخ ) هذا خلاف المذهب وهو مجتهد قوله ( هذا كله إذا كان غير صرورة ) لا حاجة لقوله كله فالأحسن أن يقول وما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة قوله ( على ما في المختص ( ( ( المختصر ) ) ) ) أي أن الذي مشى عليه صاحب المختصر أنه يجعله في عمرة وجوبا