تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشاهد مع أيمان القسامة من غير يمين زائد على أيمان القسامة وذلك في بعض أمثلة اللوث كالعدل فقط في معاينة القتل العمد والخطأ بخلاف شهادة العدل على الجرح لا بد أن يحلف الولي لقد جرحه ولمن جرحه مات فيزيد لقد جرحه مع كل يمين ليكمل النصاب وتلك الصفة اجتمع فيها اليمين المكملة للنصاب وأيمان القسامة

قوله ( وشهادة امرأتين ) أي لا يجزي أقل ولا رجال وليس المراد لا أزيد من امرأتين من النساء

قوله ( فيما لا يطلع ) أي فيما لا يجوز أو يندر

قوله ( من الولادة ) ظاهره وإن لم يحضر شخص الجسد وهو كذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون

قوله ( جائزة ) من غير يمين ولا يكفي الواحدة مع اليمين والشهادة على الولادة وعلى الاستهلال أي على أنه ينزل مستهلا عام في الحرائر والإماء وإنما عمل بشهادتين فيه لندور اطلاع الرجال على ذلك فلا ينافي أنه يمكن رؤية الرجال لذلك وفائدة ثبوت الاستهلال وعدمه تظهر في الإرث له أو منه وأما عيب الفرج والحيض فهو في الإماء دون الحرائر لأن الحرة تصدق في نفي داء فرجها وفي حيضها

وفرق بعضهم بقوله ولعل الفرق شرف الحرة على الأمة فإذا تنازع بائع أمة مع مشتريها في عيب بفرجها نظرها النساء وأما ما كان بغير الفرج فإن كان في الوجه أو اليدين فينظره الرجال وأما لو كان داخل الثياب وخارج الفرج فلا يثبت إلا برؤية النساء العدلات ولو في الحرائر

قال تت وهل تجوز شهادتين ( ( ( شهادتهن ) ) ) في كونه ذكرا أو أنثى وهو قول ابن القاسم لكن مع يمين القائم بشهادتهن اه

وعليه فهذه مرتبة تزاد على مراتب الشهادة قاله عج

قوله ( بدنيوي ) أي خصمه بسبب أمر دنيوي غير خفيف

وقوله أو طالت أي أو طالت فحاصله أن عدم الجواز في صورتين أولاهما أن تكون الخصومة بسبب دنيوي غير خفيف الثانية

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٤٧