ويمين وعبر بمثل ليدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ وأداء الكتابة
قوله ( في نكاح ) أي ادعى نكاحها في حال حياتها احترازا عن الدعوى عليها بعد موتها فإنه يقضي بالشاهد واليمين
قوله ( ولا يثبت نكاح ) الواو للتعليل
قوله ( وإذا لم يحلف ) في بعض النسخ بإذا وفي بعضها بأن
قوله ( فلها رد اليمين ) مفاده أنها مطالبة باليمين إلا أنها إذا لم تحلف لها رد اليمين وليس كذلك لأنها ليست مطالبة باليمين فالمناسب أن يقول وحيث لم تطالب بالحلف فيحلف الزوج فإن يحلف برىء وإن نكل فإنه يحبس فإن طال حبسه سنة دين أي يخلي بينه وبين زوجته
قوله ( وإن لم يحلف رد الخ ) المناسب أن يقول وحيث لم يطالب بالحلف فيحلف المدعى عليه فإن طال حبسه سنة دين وكذلك العبد إذا أقام شاهدا على سيده أنه أعتقه فإن السيد يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس وإن طال حبسه سنة دين والفرق بين النكاح وغيره أن النكاح لا يكاد يخفى فقيام شاهد واحد يدل على الكذب
قوله ( في دم عمد ) كأن يدعي شخص على آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا فإنه لا يحلف معه وإنما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برىء وإن نكل قيل يقتص منه بالشاهد والنكول وقيل يسجن فإن طال سجنه دين وأخرج
قوله ( فإنه يقضي فيه بالشاهد ) ومثله الجرح الذي لا قصاص فيه كالجائفة والآمة
قوله ( ثم استثنى الخ ) الأولى أن يقول ثم استثنى من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس إذ لا دخل لقوله في دم عمد في الاستثناء
قوله ( مراده أنه يقضي بالقسامة ) أي فإنه يقضي