لا وإذا حلف من غير تغليظ هل تعاد أم لا وإذا امتنع منه هل يعد ناكلا أو لا فعلى الوجوب يحنث وتعاد ويعد ناكلا وعلى عدمه لا وهو ضعيف
قوله ( عند منبره ) أي أو على منبره وأفهم أنها لا تغلظ بمنبر غير منبره صلى الله عليه وسلم والفرق خبر من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار
وربما أفهم الحديث أنه لو تغير منبره لم يكن الحلف عند المجدد وهل يكون بموضع الأصلي أو كيف الحال
قوله ( ردعا ) أي يكون ردعا
قوله ( في الجامع ) ولا يقوم مقامه مسجد ولو مسجد جماعة تت
قوله ( ويحلف الكافر الخ ) حاصله أنه اختلف فقيل الكافر مطلقا يحلف كالمسلم وقيل يقتصر على اسم الله فقط
ولكن الراجح أن الكتابي مطلقا كالمسلم فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو والمجوسي يقتصر على بالله فقط
قوله ( حيث يعظم ) أي المكان الذي يعتقد تعظيمه
قوله ( فاليهودي يحلف في كنيسته ) في كلام بعضهم أن الكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي وهو أقرب
تنبيه التغليظ يكون على الذكر والأنثى ولا يحلف إلا البالغ العاقل
قوله ( أو غائبة غيبة قريبة ) وأما الغائبة غيبة بعيدة فحكم البينة التي لم يعلم بها قاله في التحقيق
قوله ( بعد أن يحلف بالله ) أي بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما علم به أي إما لكونه كان