لأنه لا يصل فيه إلى القطع والبت أفاده في التحقيق
وقوله على المشهور مقابله أنها ترد
قوله ( أن يمين التهمة لا تنقلب ) كأن يتهم شخصا بسرقة مال فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق
قوله ( في الحقوق كلها ) أي التي تطلب في الحقوق احترازا عن اليمين التي تكفر فإنها أعم إذ تحصل بمجرد ذكر الله أو صفة من صفاته الذاتية زاد شراح خليل التي لا يوجهها إلا حاكم أو محكم وإلا فلا يمين على المطلوب أي ليس لخصمه أن يحلفه
قوله ( والله الخ ) إنما غير الشارح عبارة المصنف بالواو لشهرتها عند العوام وحينئذ فالباء في كلام المصنف متعلق بالخبر المحذوف أي كائنة بالله فلا يدل كلام المصنف على أنها للقسم
قوله ( ولا يزيد الخ ) ولذلك قال في التحقيق وظاهر كلام الشيخ أنه لو قال بالله فقط أو قال والذي لا إله إلا هو أنه لا يجزيه وهو كذلك واستدل عليه فراجعه
قوله ( وهذا عام الخ ) أي أن المشهور أن الكتابي يهوديا أو نصرانيا يقول في يمينه هذا اللفظ أي يحلف في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو فقط وأما المجوسي فإنه يحلف في كل حق بالله فقط
قوله ( وقيل لا يزاد على الكتابي ) أي يهوديا أو نصرانيا وهناك قول ثالث أن اليهودي كالمسلم والنصراني يقول بالله فقط وإنما كان هذان القولان ضعيفين لأن الصحيح أنه لم يقل بتعدد الاله ( ( ( الآلهة ) ) ) إلا الثنوية لا الوثنية فقد قال في المقاصد أجمع أرباب النقول على وحدة الصانع إلا الثنوية لا الوثنية فليس معنا من لا يقول بالتوحيد إلا الثنوية فقط واليهود والنصارى ممن يقولون بالتوحيد غاية الأمر أن توحيدهم يتولد منه الكفر لأن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله
قوله ( وما تقدم ) مبتدأ خبره لا يرد
قوله ( لأنا نمنع أنه يمين ) أي وكلامنا في اليمين
قوله ( ثم شرع يبين الخ ) اعلم أن اليمين تتوجه في كل مال ولو قليلا وأما تغليظها أي تشديدها فإنما يكون في ربع دينار فأكثر أي أو ثلاثة دراهم أو عروض تقوم بثلاثة دراهم
قوله ( فلو حلف جالسا لم يجزه ) حاصل ما في المقام أنه اختلف هل التغليظ واجب وهو المعتمد أو أولى وتظهر فائدة الخلاف فيما لو حلف على عدم التغليظ هل يحنث أو