الخلطة تثبت بامرأة ) هو الراجح ولا يمين معها
قوله ( كذلك قضى حكام أهل المدينة ) أي كعلي وعمر بن عبد العزيز
وقوله وإجماع يفيد أن قوله قضى حكام الخ لا مفهوم له وأن الأولى أن يقول المصنف هذا ما أجمع عليه أهل المدينة وذلك لأنه لا يلزم من كون حكامها يقضون بذلك أن يجمع أهلها على ذلك
قوله ( فيخصص به الحديث ) أي قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر
أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا فيخصص بأن يكون بينهما خلطة وحكام المدينة قضوا بذلك وأن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور فظهر قول الشارح وأكد الخ
قوله ( وقد قال عمر ) هو من الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا
قوله ( أقضية ) جمع قضاء
قوله ( بقدر ما أحدثوا الخ ) يعني أن المجتهد يجوز له أن يجدد أحكاما لم تكن معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقدر ما يحدثه الناس من الأمور الخارجة عن الشرع ولكن لو وقعت في زمن من الأزمنة لحكموا فيها بذلك نحو الحلف على المصحف أو مقام ولي أو التحليف بالطلاق فيمن لم يقف على اليمين بالله
قوله ( فيما لم يستند ) أي وأما ما استند لواحد مما ذكر فلا يترك وأراد بالاستناد القياس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالحلف بالله لكون الحالف ينزجر عن الحلف به كاذبا فإذا فقد ذلك فيه ووجد في غيره من ولي أو غيره فيعطى حكمه لوجود العلة المذكورة
قوله ( أي علما ) بأن يقول أتحقق أن لي عندك دينارا أو ثوبا صفته كذا وهي دعوى التحقيق إلا أن ظاهر الشارح أن العلم تعلق بشأن المدعي فيه فقط مع أن مقابلته بيمين التهمة يقتضي أن متعلق العلم تعلق الحق بالمدعى عليه كأن يقول مثل ما قررنا
تنبيه يحلف على ما يعرفه قطعا إن كان من فعل نفسه أو على علمه إن كان من فعل غيره