بالمشهور في مذهب إمامه واعلم أنه أراد بالمجتهد المطلق وأما غير المطلق فهو داخل في المقلد وهو قسمان مجتهد مذهب وهو الذي يقدر على إقامة الأدلة ومجتهد الفتوى وهو الذي يقدر على الترجيح وما ذكره من أن تولية المقلد مع وجود المجتهد باطلة قول والقول الآخر أنها صحيحة وعليه طائفة أيضا كالمازري وغيره وعليه العمل في زمن مالك وغيره ممن قبله وممن بعده من المجتهدين فكان ينبغي الاقتصار عليه
قوله ( واليمين على من أنكر ) مقيد بالدعوى التي تثبت بالشاهد واليمين لا فيما لا يثبت إلا بعدلين كالطلاق والعتق والنكاح فلا يمين بمجرد دعوى الزوجة والعبد والزوج
قوله ( بوجهين ) يزاد عليهما مسألة الحيازة فإن البينة لا تسمع من المدعي ولا تتوجه اليمين على من أنكر عج
قوله ( فإنه لا يفتقر فيها إلى بينة ) بل يكفي اللوث إلا أن في عبارته شيئا لأنها توهم أن نفس التدمية أي قوله دمي عند فلان لا يحتاج لبينة مع أنه لا بد من بينة تشهد على قوله دمي عند فلان
قوله ( والمشهور الخ ) مقابله قول ابن نافع أنه يحلف مطلقا وثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه تكون بدين ولو مرة واحدة من سلف أو غيره أو تكرر بيع بالنقد
قوله ( إذا كانت الدعوى في الشيء المعين ) الصواب أن يقول إلا إذا كانت الدعوى في الشيء المعين أي فلا يفتقر لخلطة زاد خليل أشياء أخر منها الصانع والمتهم والضعيف والمسافر على رفقته ولكن الذي صار عليه العمل قول ابن نافع أنها لا تشترط مطلقا فإنهم يوجهون اليمين على المنكر عند عدم بينة المدعي ولا يسألونه عن خلطة ولا تهمة
قوله ( حتى تثبت الخلطة أو الظنة ) أي إلا في مسائل قد ذكرنا بعضا منها وهي الصانع والضعيف ونحو ذلك وقد علمت أن العمل على خلاف هذا وأنها تتوجه مطلقا
قوله ( ويحلف المدعي معه ) أي على إثبات الخلطة
قوله ( والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب ) يدعى عليه بسرقة أو غصب
قوله ( لأهل الغصوبات ) أي وما في معناهم من السراق
قوله ( وفي المختصر أن