تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشتريه فاختلس منه شيئا فلا قطع

قوله ( وإنما هو خائن ) حاصله أنه لا قطع على من سرق من موضع مأذون له في دخوله كالشخص يضيف الضيف فيدخله داره أو يبعث الشخص إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بشيء ونحو ذلك فيسرق من موضع مغلق قد حجر عليه فيه وإن خرج من جميع الدار لأنه خائن لا سارق وفرق بينه وبين مسألة الشركاء بأن الداخل فيها ليس بإذن المسروق منه بل لما له من الشركة بخلاف الضيف

قوله ( ليس على منتهب ) قال النووي في التحرير المنتهب من أخذ المال عيانا متعمدا قوة وغلبة والمختلس من يخطف المال من غير غلبة ويتعمد الهرب مع معاينة المالك والسارق من يأخذ خفية والخائن من يخون في وديعة ونحوها بأخذ بعضها والجاحد من ينكرها

قوله ( ( ( فرع ) ) ) ( لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه ) أن يدخله أو يفتحه فلا يعتبر الحجر بالكلام بل لا بد من الغلق والفرق بينه وبين الضيف أن أحد الزوجين قصد الحجر عنه بالخصوص وما قصد بالخصوص أشد مما قصد بالعموم بخلاف الضيف فإنه لم يقصد الحجر عنه بخصوصه وحكم أمة الزوجة حكمها في السرقة من مال الزوج وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة

قوله ( من حد أو قطع ) أي أو قتل أي كإقراره بشرب أو قذف أو قطع أو زنا أي من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده وإن أنكر ذلك سيده كما في تت

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع والمال للسيد دون المقر له كذا في تت

قوله ( وأما إقراره فيما كان في رقبته ) كما إذا أقر بقطعه يد حر والمكاتب وأم الولد والمدبر كالقن قوله ( في ثمر معلق على رؤوس الشجر ) أي من أصل خلقته هذا في المعلق في البستان وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإن سارقه يقطع لأنه من حرز

قلنا من أصل خلقته احترازا عما لو قطع وعلق على الشجر فهذا لا قطع بسرقته ولو بعلق ولو قطع ووضع في المحل المعتاد وضعه فيه قبل الجرين قيل بعدم القطع مطلقا

وقيل به مطلقا

وقيل إن كدس يقطع لشبهه بما في الجرين وإلا فلا لشبهه بما على رؤوس الشجر وسرقته بعد وضعه في الجرين يقطع من غير خلاف

قوله ( والقولان حكاهما في المختصر من

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٣٦