حتى ترضعيه
فلما أرضعته أتت إليه فقال لها اذهبي حتى تستودعيه
فلما استودعته أتت فرجمها اه واسمها سمية أو أميمة بنت فرج
قوله ( مثقل ) بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه حتى يبرأ لئلا يؤدي إلى تلف نفسه ولذلك يجب أن ينتظر بالجلد اعتدال الهواء وأما لو كان حده القتل ولو بالرجم فلا ينتظر
قوله ( وليعاقب الخ ) أي باجتهاد الإمام والبهيمة كغيرها في المستقبل ذبحا وأكلا
قوله ( فكأنه قال الخ ) أي أن قول المصنف وليعاقب قرينة دالة على المراد بقوله ولا يقتل أنه لاحد
وقوله لارتكابه تعليل لقوله وليعاقب
وقوله لقوله دليل لقوله ولا يحد واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) فإن قلت إذا كان المراد لا حد على واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) البهيمة فلم عدل عن صريح اللفظ قلت إشارة إلى أن ما ورد في ذلك من القتل غير صواب
قوله ( فغير ثابت ) زاد في التحقيق فقال وأنكره مالك قوله ( ومن سرق بفتح الراء ) أي في الماضي ومكسورها في المضارع تت وعرف ابن عرفة السرقة بقوله أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا على من لم يقصد أخذ النصاب دفعة واحدة وأخرج النصاب على مرات ولأعلى أب أخذ من مال ابنه قدر نصاب
واحترز بقوله خفية عما لو خرج جهارا فهذا يسمى مختلسا
والحاصل أن السارق من يدخل خفية ويخرج كذلك والمختلس من يدخل خفية ويخرج جهرة والخائن من يدخل ويخرج جهرة ومعه إذن
قوله ( ولا التفات إلى قيمته ) أي ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم قوله ( أو سرق ما قيمته ) قضيته أنه لا تقويم إلا بالدراهم سواء ساوت الثلاثة دراهم الربع دينار أو نقصت وهو كذلك ولذا لو ساوت قيمة المسروق ربع دينار ولم تساو الثلاثة دراهم لم يقطع وهذا حيث وجدت الدراهم في بلد السرقة وإن لم يتعامل بها وأما إن لم يكن ببلد السرقة إلا الذهب فالتقويم بالذهب
وقوله يوم السرقة أي ما يساوي الثلاثة دراهم وقت الإخراج من الحرز لا قبله أو بعده فإن نقصت وقته كذبح شاة بحرز أو خرق ثوب بحرزه فنقص عند الإخراج لم يقطع كأن لم يساوها إلا بعد الإخراج كطرو غلو
قوله ( على المذهب ) راجع لقوله يوم السرقة ومقابله يعتبرها يوم الحكم
وإنما كان المذهب ما قال لأنه وقت تعلقها بالذمة
قوله