ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شيء من تراب ويبل بالماء لأجل الستر قوله ( قاعدان ) ظاهره الوجوب قوله ( غير مربوطين ) أي ومن غير شديد إلا أن يكون الضرب لا يقع موقعه فيجوز شده ويكون المتولى للضرب شخصا متوسطا لا في غاية القوة ولا في غاية الضعف
قوله ( الظهر ) هو خلاف البطن قاله في المصباح
وقوله والكتفان والظاهر وما بينهما مثلهما قوله ( وينتظر للحد ) الأولى الجلد قوله ( والضرب يكون بسوط ) ولا يجزىء قضيب وشراك ولا درة وكانت درة عمر للأدب قوله ( من جلد ) زاد بعضهم فقال من جلد واحد قوله ( ليس له رأسان ) أي لا يكون له من الجهة التي يضرب بها رأسان بل رأس واحد قوله ( ويقبض عليه بالخنصر والبنصر ) أي ويعقد عليه عقد التسعين وصفة عقد التسعين أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف ويضم الإبهام إليها
قوله ( ويقدم الخ ) هذا موجب لقوة الضرب عكس الذي قبله قوله ( ولا يفرق على الأيام ) قضيته أن من أفراد الموالاة ما إذا فعل بعضه في أول النهار وبعضه الآخر في وسطه أو آخره
وظاهره
أنه ليس كذلك فالظاهر أن مراده ولا يفرق على الأيام أي مثلا فيكون من أفراد التفرقة ما إذا فعل بعضه في وقت والبعض الآخر في وقت لظن السلامة في ذلك دون فعل الجميع في وقت واحد فتدبر
قوله ( ولا تحد حامل حتى تضع ) لئلا يسري إلى ما في بطنها وظاهره ولو كان من زنا ولا يقبل دعواها الحمل بل ينظرها النساء فإن شككن في حملها أخرت لتمام ثلاثة أشهر من يوم وطئها وهذا إذا مضى لزناها نحو الأربعين وإلا جاز إقامة الحد عليها لانتفاء حرمة الحمل حينئذ وهذا في غير ذات الزوج والسيد المسترسل على وطئها وإلا أخرت لحيضة
قوله ( وتجد ( ( ( وتحد ) ) ) الخ ) أي يقام عليها الحد عقب الوضع إن وجدت من يقوم بالطفل هذا إذا كان حدها الرجم وأما لو كان حدها الجلد أخرت حتى تتم نفاسها وتجد من يرضع ولدها
قوله ( لحديث الغامدية الخ ) أي حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت له طهرني
فقال لها اذهبي حتى تضعي فلما وضعت أتت إليه فقال لها اذهبي حتى تفطميه أو