تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المسلمين احتراز من غيرهم فلا حد عليهم ذميين أو حربيين

وقوله المكلفين احترازا عن غيرهم فلا حد على واحد منهم كما لا حد على الغالط

قوله ( مختارا ) أي لا مكرها

وقوله من غير ضرورة أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء

قوله ( ولو جهلا للحد أو الحرمة ) أي كقريب عهد بالإسلام فلا عذر لأحد في سقوط الحد فإن قيل لم لم يعذر هنا وعذر في الزنا حيث كان مثله يجهل وأجيب بأن مفاسد الشرب لما كانت أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربما زنى وسرق وقتل كان أشد من الزنا ولأن الشرب أكثر وقوعا من غيره

قوله ( وهو ما عصر من ماء العنب ليحلى ) لفظة ليحلى ليست في التحقيق فالمناسب إسقاطها والأحسن أن يقول وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب الذي لم تمسه النار بحيث صار شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا

قوله ( التمر أو الزبيب ) أي مثلا ليدخل العسل وغيره أي ويستمر حتى يحلو ويصل إلى حد الإسكار ونبيذ بمعنى منبوذ والعبارة على حذف أي ماء منبوذ لأن المشروب الماء المنبوذ فيه نحو التمر لا نفس المنبوذ

قوله ( لأن الإجماع على أن الخ ) فيه نظر لأن قول المصنف مسكرا معناه شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا قوله ( إما بإقرار ) أي ثبت عليه بإقراره بعد صحوه

قوله ( أو الشم ممن يعرفها ) وكذا لو شهد واحد على الشرب والآخر على الرائحة وكذا لو شهد عدلان بأن مشروبه خمر وعدلان أنه عسل مثلا أو شهد عدلان أن رائحة فمه خمر وآخران رائحته ثوم مثلا لأن المثبت يقدم على النافي

قوله ( والأدب ) أي لأنها مخدرة كما في تت أي وهو الراجح

قوله ( وكذلك الثلاثة ) الأحسن أن يقول وكذا ثلاثة أي ثلاثة أقوال في البطلان أي فمن يقول بالحد يقول بالبطلان مطلقا ومن يقول بالأدب يقول بعدمه مطلقا وهو الراجح ومن يفصل في الحد يفصل في البطلان

قوله ( ويجرد ) ظاهره الوجوب

قوله ( ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها )

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٢٩