تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( بكلمة واحدة ) وسواء تعدد نوع ما قذف به أو اتحد وسواء كان ذلك في مجلس أو مجالس قاله عج

قوله ( أو كل واحدة واحدة ) بانفراده بمجلس أو مجالس وأما لو قال أحدكم زان فلا حد عليه قوله ( ومن كرر شرب الخمر ) أي قبل حده وكذا يقال فيما بعده قوله ( فحد واحد ) ثمانون للحر وأربعون للرقيق قوله ( في ذلك كله ) أي فيما تكرر من أفراد الشرب أو من أفراد الزنا قوله ( إذا كانت جنسا واحدا ) أي جنسها واحد كما هو ظاهر

وقوله وتداخلت أي اكتفى بإحداها

قوله ( كالأحداث الخ ) لا يتم التنظير إلا لو قال كالأطهار فيكون كل منها موجبا بالفتح أو يقول أولا لأن أسباب الحد الخ فيكون كل منها موجبا بالكسر

قوله ( على المنصوص ) مقابله ما أجراه اللخمي من الخلاف في ذلك من الخلاف الكائن في قذف الجماعة هل يوجب تعدد الحد لكل واحد منهم أو لا

قوله ( بخلاف من قذف وزنى ) وحاصله أن الحدود المتحدة القدر يكفي فيها حد واحد والمختلفة القدر يجب إقامتها ويبدأ بأشدها عند عدم الخوف منه

قوله ( فإنه يتعدد الحد على المشهور ) ومقابله ما لعبد الملك أن القذف والشرب يدخلان في حد الزنا فيحد مائة إذا شرب وزنى أو قذف وزنى

قوله ( وهذا إذا كرر قذفهم ) أي قذف كل واحد بانفراده قوله ( ومن لزمته ) من شرطية أو موصولة وشرطها أو صلتها لزمته حدود ولا فرق بين تقدم سببها على القتل أو تأخره قوله ( ومن شرب ) المراد بالشرب وصوله للحلق من وإن رد قبل الوصول لجوفه لا من أنف وأذن وعين وحقنة ولو إلى الجوف ولو حصل الإسكار فيه بالفعل وإن حرم ودخل في الشرب وضع إبرة غمسها في خمر على لسانه وابتلع ريقه

وقوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٢٨