يكون قذفه بأن فعل به ) أي إن كان مطيقا
قوله ( في قذف ) أي لغيره بزنا أو نفي نسب
قوله ( ولا في وطء ) أي حصل من الصبي في صبية أو بالغ ولو في الصبية من الصبي أو بالغ تت
قوله ( ومن نفي ) أي من كل بالغ عاقل وإن كافرا أو رقيقا
قوله ( رجلا ) حرا مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين
قوله ( نسبه من أبيه ) أي لا من عمه قوله ( فعليه الحد ) إذا كان نسبه معلوما وأما لو كان غير معروف النسب كالمنبوذ يرميه بنفي النسب عن أب معين فإنه لا حد عليه وأما لو قال له يا ابن الزنا أو يا ابن الزانية أو يا منفي مما يقتضي نفي نسبه عن مطلق أب فإنه يحد لأنه لا يلزم من نبذه كونه ولد زنا
قوله ( وفي التعريض الحد ) إن أفهم الرمي بالزنا أو نفي النسب عن أبيه أو جده كما إذا نسبه لعمه
قوله ( نحو ما أنا بزان ) أي فالقائل غرضه أنت زان عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه وهو ما أنا بزان فليس المراد الضد اصطلاحا ثم إن تفسير التعريض بهذا قصور فالمناسب أن يقول والتعريض خلاف التصريح قوله ( قيل يغلب الخ ) لعل محل القولين ما لم يظهر إرادة أحدهما بعينه وإلا عمل على ذلك ومن ظهور إرادة الثاني إلحاق الهاء أي قوله يا حمارة فإن الظاهر أنه يغالب ( ( ( يغلب ) ) ) جانب القذف فيحد لجريان عن عوام مصر باستعمال هذا في المفعول به
قوله ( ومن قال لرجل يا لوطي ) أي وكان المقول له عفيفا كما تقدم ومن ألفاظ القذف يا علق أو يا مخنث وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف ولا يحد ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد
تتمة يثبت القذف بشهادة عدلين على القذف أو الإقرار به واختلف في ثبوته بشهادة النساء والشاهد واليمين
أقول والظاهر من القولين عدم ثبوته بما ذكر