تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيد ذلك بما بعد إزالة الآلة فإن قيد زناه بها قبل قطعها حد على ما يظهر واستظهر أنه إذا قذف خنثى مشكلا بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد فيه لأنه إذا زنى بهما فلا حد فيه وإن رماه بأنه أتى في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا لا اللواط

قوله ( عن أبيه فقط ) أي أو عن جده كقوله لست ابنه فيحد ولو قال أردت لست ابنه من الصلب لأن بينك وبينه أبا فلا يصدق قاله في المدونة أي لا عن أمه فإنه لا حد فيه لأن الأمومة محققة وإنما عليه الأدب فقط

وأما الأبوة فثابتة بالظن فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك معرة

تنبيه يلزمه الحد بنفي نسب الحر المسلم عن أبيه ولو كان الأب كافرا أو عبدا

قوله ( مسلما كان أو كافرا ) ولو حربيا ببلد الإسلام احترازا من الحربي إذا قذف مسلما ببلد الحرب ثم أسلم أو أسر أو دخل بأمان فإنه لا حد عليه

قوله ( أو أبا ) المعتمد أن الأب لا حد عليه ولو صرح بالقذف

قوله ( وخمسين في الزنا ) هذا علم مما سبق وإنما أعاده ليجمعه مع نظيره في التشطير

قوله ( بالنصب على التمييز ) هذا ظاهر في ثمانين فإنه تمييز عن الحد لما أنبهم من الذوات وأما في أربعين وخمسين فلا إلا أن يكون لاحظ أن التقدير وعلى العبد الحد أربعين

وقوله الرواية فيه إشارة إلى أن هناك رواية أخرى بالرفع في الكل وهو كذلك

قوله ( والكافر يحد في القذف ثمانين ) ولو حربيا في بلاد الإسلام ولكن ذكر ابن عرفة عن المدونة وابن مرزوق أنه لا حد على الحربي

قوله ( ولا حد على قاذف عبد ) أي بزنا كنفي النسب لا أن يكون أبواه حرين مسلمين قوله ( لأنه لا حرمة لعرضهما ) أي العبد والكافر زاد في التحقيق إلا أنه يؤدب وفي الخرشي عن تقريره ولا حد على قاذف الكافر أو العبد ولو كان القاذف مثلهما

ولو ترافعا إلينا

قوله ( إن كان مثلها يوطأ ) للحوق المعرة لها بخلاف غير المطيقة قوله ( إلا أن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٢٦