تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالرجوع

قوله ( وهو في الاصطلاح ) وأما لغة فهو الرمي بالحجارة ثم استعمل مجازا في الرمي بالمكاره والقذف من الكبائر

قوله ( ما يدل ) أي شيء يدل أي بالتصريح أو ما يقوم مقامه كالإشارة في حق الأخرس وعطف اللواط على الزنا من عطف الخاص على العام لأنه نوع منه وأو للتنويع أي في المواضع الثلاثة إلا أن فيه عطف الخاص على العام بأو بناء على أن الزنا أعم من اللواط

إلا أن يقال أو بمعنى الواو غايته أن يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة فما في بعض النسخ من التعبير بالواو غير صحيح لا للتشكيك لأن الحد لا يقبل الشك ومراده بالجد الجد للأب وإن علا

وقوله لغير المجهول بالجيم احترازا بذلك من المجهول كالمنبوذ فإنه لا حد على من قذفه بنفي نسب عن أب معين لكن يؤدب وفي بعض النسخ المحمول بالحاء والميم احترازا عن المسبي فإنه لا حد على من نفاه عن أبيه

أو قال له يا ولد الزنا لأن المجمولين ( ( ( المحمولين ) ) ) لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون

قوله ( قال تعالى والذين يرمون المحصنات ) المراد بالإحصان ههنا العفة

قوله ( خاضوا في الإفك ) الإفك هو أشد ما يكون من الكذب ومراده أن النبي صلى الله عليه وسلم حد الذين رموا السيدة عائشة بالزنا المذكور في الآية

قوله ( العقل والبلوغ ) فالصبي والمجنون لا حد عليهما إذا قدفا غيرهما

قوله ( وستة في المقذوف الخ ) لكن إن كان بنفي نسب اشترط فيه الحرية والإسلام فقط فالكافر والعبد المسلم لا حد على قاذفهما بنفي النسب ما لم يكن أبوا الرقيق حرين مسلمين وإلا حد لهما وكذا إن كان أبوه حرا مسلما وأمه كافرة أو أمة عند ابن القاسم انظر تمامه في شرح خليل وأما بالزنا فيزاد على هذين الأربعة الباقية البلوغ والعقل والعفة والآلة

قوله ( والبلوغ ) يريد إذا كان فاعلا وأما إن كان مفعولا فإنه لا يشترط بلوغه بل إطاقة الوطء فقط ذكرا أو أنثى

قوله ( والعفة عما رمى به ) أي أن يكون عفيفا عن وطء يوجب الحد وهو الزنا واللواط فمن قذف رجلا بالزنا ثم أثبت عليه ذلك فإنه لا حد عليه وكذلك إن أثبت عليه أنه كان حد فيه أي وإن تاب وكذا إن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يحد قاذفه

فقولنا وعف عن وطء يوجب الحد يصدق بصورتين أن يكون تاركا للوطء رأسا وأن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء البهيمة إذ هو فيهما عفيف عما يوجب الحد وعلى المقذوف أن يثبت العفاف

قوله ( فلا يحد قاذف مجبوب ونحوه ) أي كمقطوع الذكر إن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٢٥