تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهروب وكلام الشارح في الرجوع فهو من باب قياس الأولوية

قوله ( وهو أربعة شهداء ) على الصفة المشترطة التي مر ذكرها قوله ( أو كان إقرار ) أي ولم يرجعا قوله ( إلا السلطان ) أي لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا والحاصل أن للسيد أن يقيم عى مملوكه حد الزنا بشرطين أحدهما أن لا يتزوج بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملك السيد

الثاني أن لا يكون أحد الشهود

قوله ( إتيان الذكور في أدبارهم ) بأن أدخل الحشفة أو قدرها من مقطوعها في دبره قوله ( عوقب عقوبة شديدة ) كما تؤدب المرأة في مساحقتها الأخرى قوله ( أطاعه ) شرط أيضا في رجم المفعول به وأما المكره على الفعل بغيره ففي حده خلاف والمذهب الحد

قوله ( أو غير بالغ ) أي وكان مطبقا وأما بلوغ المفعول به دون الفاعل فلا رجم ويؤدب الصغير ويعزر البالغ التعزير الذي لا يقصر عدده عن مائة وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط قوله ( كالزنا ) أي كالشرط في الزنا وهو خبر قوله وشرط الذي هو المبتدأ

وقوله من مغيب الحشفة بيان لشرط ولا يخفى أنه لا ينبغي عد المغيب شرطا لأنه حقيقة الزنا

قوله ( وثبوته ببينة ) أي أربع عدول

وقوله أو اعتراف أي الاعتراف المستمر وانظر هل يسقط الحد

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٢٤