الفضيحة سقط إن تعلقت وإلا ففيه خلاف وإن لم تخش لزمها إن لم تتعلق وإن تعلقت ففيه خلاف
وانظر إذا شك هل هي ممن يخشى الفضيحة أم لا ولا صداق لها على كل حال سواء كانت دعواها على صالح أو غيره
قوله ( والنصراني إن غصب الخ ) لا خصوصية لما ذكر بل المصالح كذلك ومن نزل بأمان لتجارة مثلا كذلك
قوله ( إن غصب المسلمة ) وأما لو غصب الحرة الكتابية وهي زوجة المسلم ففي قتله لحرمة المسلم وعقوبته قولان ومفهوم غصب أنه لو تزوج حرة مسلمة فإن لم تعلم بكونه ذميا فلا حد عليها واختلف في قتله واستظهر قتله لأنه يقتل بالتطلع على عورات المسلمين وأما لو علمت بأنه ذمي فإن كانت تجهل تحريم نكاحهم فلا حد عليها وإلا فقولان
ولا يقتل هو وإنما يعاقب عقوبة شديدة
قوله ( بأربعة شهداء ) رأوه كالمرود في المكحلة والولد المتخلق من وطئه على دين أمه ولا يلحق بأبيه ولو أسلم ويجب عليه صداق مثلها من ماله
قوله ( ولكن عليه العقوبة الشديدة ) وما نقص من ثمنها والفرق بينها وبين الحرة أن الإماء مال ولا قتل بالجناية على المال
قوله ( سواء رجع لشبهة أو لا ) رجع في الحد أو قبله وأما الهروب فإن كان في أثناء الحد فكالرجوع وأما قبل فالحد لازم وفرق بأن الهروب في أثناء الحد يدل على الرجوع لإذاقته العذاب بخلافه قبله ومثل رجوعه ما إذا شهدت عليه بينة بإقراره بالزنا وهو منكر لذلك وهذا هو الراجح وإن سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة
قوله ( وهو كذلك في الأول اتفاقا وعلى المشهور في الثاني ) وهو قول ابن القاسم وابن وهب
وقال أشهب لا يعذر بتكذيب نفسه بل بأمر يعذر به
قوله ( لحديث ماعز ) قال في التحقيق ووجهه ما في حديث ماعز لما أزلقته الحجارة فر هاربا فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم يردوه فقال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه
لأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود اه
قلت وكلام ماعز كما ترى في