موسرا أو معسرا
قوله ( ثمن نصيبه ) أي قيمته وتعتبر القيمة يوم الوطء
قوله ( وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة ) أي أو جبره على بيعها ولو كلها لأنها لم تحمل والحاصل أن الولد لاحق بأبيه في كل الصور وهو حر لا يباع بحال وإن بيعت أمه ولو تأخر تقويم الأمة على الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) حتى ماتت لم يسقط عنه قيمتها لأن القيمة ترتبت من حين الوطء
تنبيه ما ذكر إذا وطىء بغير إذن شريكه وأما إذا أذن لشريكه في الوطء ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) فإنها تقوم عليه وجوبا مطلقا حملت أم لا وتعتبر القيمة يوم الوطء غير أنه إن كان موسرا فليس لشريكه سوى قيمة حصته ولا قيمة للولد وتكون به أم الولد وأما إن كان معسرا فلا تباع إن حملت ويبع ( ( ( ويتبع ) ) ) بقيمة حصة شريكه منها وإن لم يحمل فتباع عليه لأجل القيمة قوله ( استكرهت الخ ) السين والتاء للتأكيد قوله ( لم تصدق ) لأن الأصل الطوع حتى يثبت الإكراه ولأن تصديقها ذريعة إلى كثرة الزنا لا سيما مع قلة دين النساء وميلهن للوطء وسواء كانت ممن يليق بها ذلك أي الإكراه أم لا
قوله ( إما أن تعرف ببينة عادلة ) قيل اثنان وقيل يكفي الواحد لأنه خبر وخبره يورث الشبهة المسقطة للحد من باب أولى من إسقاطها باستغاثتها قوله ( مستغيثة ) أي متظلمة قوله ( أي عقب ) تفسير لعند والوطء تفسير للنازلة لأن مجيئها صائحة قريبة ( ( ( قرينة ) ) ) غصبها قوله ( تدمى ) بفتح الميم وكسرها من باب رضي يرضى أو عصي يعصى
قوله ( إذا كانت بكرا ) قال سيدي زروق ليس خاصا بالبكر بل وكذا الثيب إذا شجت ونحوه من كسر يدها
قوله ( وظاهره وإن لم تستغث الخ ) ظاهر المصنف أن مجيئها بتلك الحالة مسقط لحدها وليس كذلك فالصواب أنه لا يكفي في سقوط حدها مجرد مجيئها تدمى بل لا يسقط حدها بعد تحققق ( ( ( تحقق ) ) ) الفعل بها إلا بقرينة تدل على صدقها كمجيئها صائحة أو متعلقة بمن ادعت عليه لا إن ادعت على شخص أنه زنى بها ولم تتعلق به فلا بد من حدها وحاصل هذه المسألة أنها إما أن تدعي على صالح أو فاسق أو مجهول الحال وفي كل إما أن تتعلق أولا فإن كان صالحا فإن لم تتعلق به حدت للزنا وإلا فلا وحدت له للقذف مطلقا وإن كان فاسقا فلا حد للقذف مطلقا وتحد للزنا بشرطين أن تحمل ولم تتعلق به وإن كان مجهول الحال فتحد للزنا إن لم تتعلق وإلا سقط وأما للقذف فإن كانت تخشى