يعزر المفعول
قوله ( أمة والده ) أي أو والدته وإذا ولدت كان الولد رقيقا لا يعتق على سيد الأم
وقوله على المذهب ومقابله لا يحد لأن له شبهة في مال الأب متى احتاج أنفق عليه
قوله ( أمة ولده ) المراد أمة فرعه وإن سفل
قوله ( لأن له شبهة في ماله ) لخبر أنت ومالك لأبيك
قوله ( ولكن تقوم عليه ) أي على الأصل وإن كان معدما ولو جدا لأب أو أم ويجب على الأب بعد غرم قيمتها أن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك وإنما يباح له وطؤها بعد الاستبراء إذا لم يتقدم للابن وطء وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم قيمتها لولده ولو لم تحمل لأنه أتلفها عليه
قوله ( لأن الابن الخ ) تعليل لقوله تقوم عليه وإن لم تحمل وأنت خبير بأن عدم جواز الوطء لا ينتج التقويم فتدبر
قوله ( ويؤدب الشريك ) أي من غير تحديد وظاهر المصنف لزوم الأدب حيث كان غير جاهل ولو أذن له شريكه في وطئها لأن فرجها لا يباح بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة
قوله ( قيمتها ) أي نصف قيمتها مثلا
قوله ( إن كان له مال إذا حملت ) وإن لم يكن له مال فيخير بين إبقائها للشركة وبين أن يلزمه بما وجب له من القيمة فيتبع ذمته أو يجبره على بيع حصة شريكه منها لكن بعد وضعها لأنه ولدها منه لا يباع بحال فإن لم يوف ثمن النصف اتبع بالباقي كما يتبعه بقيمة حصته من الولد في قسم العسر لا في قسم اليسر فلا شيء له من قيمة الولد
قوله ( لها ) متعلق بثبوت
قوله ( وقيل يوم الوطء ) اقتصر عليه عج
أقول ولا يخفى أن يوم الحمل قد يتأخر عن يوم الوطء بأن يتعدد الوطء ولا يحصل حمل إلا من الوطء المتأخر فحينئذ أراد بيوم الوطء اليوم الأول من أيام الوطء إذا تعدد في أيام وقضية اقتصار عج على يوم الوطء أنه المعتمد إلا أن قضيته أنه لا شيء للشريك الثاني من قيمة الولد
قوله ( بين أن يتماسك بنصيبه ) ويبقى على الشركة
قوله ( أو تقوم عليه ) أي الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) )