بالتغريب أو رضي زوجها
قوله ( والصيانة ) عطف تفسير وقوله لهتكها أي الذي هو ضد الصيانة أفاده في التحقيق
قوله ( ومواقعة ) معطوف على قوله مثلها أو وقوع فالمفاعلة ليست على بابها
قوله ( إلا باعتراف منه على نفسه بالزنا ) حيث أقر طائعا واستمر على إقراره ولو مرة ولا بد أن يكون ممن يصح اعترافه بأن يكون بالغا عاقلا غير مكره
قوله ( إذا لم يكن لها زوج مثلا ) أي ولا سيد مقر بوطئها وقد يبحث في كلام الشارح بأن لفظة مثلا تدل على أن المراد هذا أو هذا مع أن المراد نفي الزوج والسيد ومثل الخالية منهما ذات السيد أو الزوج الذي لا يولد له فزوجة الصبي والمجنون يلزمهما الحد أو تزوجت بمن يولد له لكن ولدت لمدة لا يلحق الولد فيها بزوجها كما لو وضعت حملا كاملا لخمسة أشهر أو أقل من يوم الدخول فإنها تحد
قوله ( يرونه ) أي ذكر الزاني في فرجها
قوله ( بكسر الميم ) أي وفتح الواو
قوله ( ويشهدون في وقت واحد ) أي الذي هو وقت الأداء ولا بد من اتحاد الرؤيا أي أن الأربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد الوطء والأفعال لا يضم بعضها إلى بعض والحاصل أنه لا بد من اتحاد وقت الأداء واتحاد وقت الرؤيا ويذكروا اتحاد وقت الرؤيا للقاضي فإن اختلفوا في شيء من ذلك بطلت شهادتهم وكذا لو اختلفوا في أماكن الرؤيا أو في الطوع أو الإكراه أو في الزنا والشبهة وكذا لا بد أن يقولوا للقاضي أنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة ويجب تفريقهم عند الأداء بعد إتيانهم جميعا ويجوز لكل واحد من شهود الزنا أن ينظر للعورة قصدا ليعلم كيف تؤدى الشهادة
قوله ( ولا حد على الرابع ) بل يعاقب باجتهاد الإمام ولو زاد على الحد وإنما اشترط ما ذكر تغليظا حتى لا يكاد يثبت الزنا على أحد قصدا للستر
وقول الشارح لأنه قصد الشهادة فيه أمران الأول أن الآخرين قد قصدوا أيضا الشهادة
الثاني أن قصد الشهادة يكون بالشهادة بالفعل الموجب للحد وكونه بين الفخذين لا يوجب الحد
قوله ( ولا حد على من لم يحتلم ) أي لم يبلغ فاعلا أو مفعولا ذكرا أو أنثى
وقوله ويؤدب أي يجب على الوالي تأديبه استصلاحا لحاله وأما لو كان أحدهما بالغا دون غيره فإن كان البالغ الفاعل حد بشرط إطاقة المفعول وعكسه بأن بلغ المفعول دون الفاعل فلا حد نعم