تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط حرية الزوج وإسلامه والإطلاق في المرأة أنه قد يتحصن أحد الزوجين دون صاحبه فالزوجة الأمة الحرة المطيقة تحصن زوجها الحر البالغ ولا يحصنها كما أن الكتابية تحصن زوجها المسلم ولا يحصنها والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها وتتحصن المرأة دون الرجل كما إذا تزوجت البالغة الحرة بعبد بالغ أو مجنون بالغ

قوله ( فإن لم يحصن ) أي بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج تزويجا فاسدا أو غير لازم أو وطىء في زمن حرمة أو من غير انتشار أو غير ذلك

قوله ( غربه الإمام ) أي وجوبا إن كان ذكرا فلو غرب نفسه فإنه لا يكتفي بذلك

قوله ( وقيل ثلاثة ( ( ( ثلاث ) ) ) مراحل ) أي ثلاثة أيام على ما يفيده بعضهم وفي المصباح المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم والجمع مراحل

قوله ( وإلا ففي بيت المال ) فإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه فعلى المسلمين

قوله ( وحبس فيه عاما ) فإن رجع قبل تمام العام أخرج إليه أو إلى محل آخر مثله في البعد يمكث فيه حتى تتم السنة ولو زنى في المكان الذي نفي إليه أو زنى الغريب بغير بلده فالظاهر أنه إن تأنس في السجن مع المسجونين بحيث لم يتوحش فيه غربه إلى موضع آخر يسجن فيه سنة يبتدئها من يوم الخروج الثاني ولا يبني على ما مضى وإلا ففي سجنه الأول والغريب إن كان بفور نزوله قبل تأنسه في البلد التي زنى بها فإنه يسجن فيها سنة وإلا أخرج إلى غيرها

قوله ( حد خمسين ) الإضافة للبيان فتدبر

قوله ( والعبد مقيس عليها ) أي من باب لا فارق

قوله ( وفي أنه لا تخريب ( ( ( تغريب ) ) ) عليهما ) أي ولو رضي السيد بخلاف الرقيق المحارب والمرأة المحاربة إذا رضي السيد أو رضيت المرأة بالنفي فلها ذلك حيث وجدت المرأة رفقة مأمونة وحرر الفرق لكن قول الشارح لأن فيه ضررا على السيد يفيد أنه إذا رضي بالتغريب أنه يغرب وقد علمت خلافه

قوله ( لا تغريب على امرأة ) وإنما عليها الجلد فقط ولو رضيت

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤١٩