من عداه الغرم لأنه يغرم بطريق الضمان
قوله ( وقال ابن رشد الخ ) هو الراجح ومثل ذلك البغاة والغصاب فإن وجد بيد غاصب بعض مال وقدر عليه بعض المغصوب منهم استبد بقدر ما غصب منه ورد ما فضل إن فضل منه لغيره وليسوا كأرباب الديون يتحاصون
قوله ( وقال ق الخ ) كلام ق ضعيف والراجح كلام ابن عمر وهو أنه إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه فلا يقتل حينئذ إلا قصاصا فإن كان المقتول غير مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) ) له فإنما يغرم القيمة للعبد أو الدية في الذمي وإن كان مكافئا له فللولي العفو
قوله ( ولفظه مقصور الخ ) والنسبة إلى المقصور زنوي وإلى الممدود زنائي واعلم أن من قصره جعله اسم الشيء نفسه ومن مده ذهب إلى أنه من فعل اثنين كالمقاتلة قاله في التحقيق
قوله ( وطء مكلف ) أي تغييب حشفته أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هواء الفرج ولما كان الزنا لا يمكن صدوره إلا من اثنين فذكر أحدهما مستلزم لذكر الآخر واختير ذكر الفاعل لأنه يجري مجرى العلة والاستغناء بها عن المعلوم أولى من العكس قاله بهرام أو يقال إضافة الوطء للمكلف تعلقه به أي تعلق الوطء بمكلف والمراد بالفاعل من يميل إلى ذلك الفعل والمرأة تميل إلى ذلك فيشمل الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) والموطوءة وخرج بالمكلف غيره كالصبي والمجنون فإن ذلك لا يسمى زنا شرعا وإن كان زنا لغة
وقال في التحقيق
واحترز بالمكلف عن الصبي ولو مراهقا لكن المراهق يؤدب على المذهب وخرج من لاط بنفسه لأنه أتى بالفاعل نكرة وكذا بالمفعول
وحكمه أنه يعزر ولا حد عليه
وقوله مسلم أي حر أو عبد فخرج به وطء الكافر للكافرة أو المسلمة فإنه لايسمى زنا شرعا إذ لا حد عليه في الصورتين
وقال في التحقيق وبالمسلم عن الكافر إذا زنا بمسلمة طائعة فإنه لا يحد على المشهور لكن يعاقب العقوبة الشديدة وتحد المسلمة لأنه يصدق عليها التعريف
وقوله فرج آدمي احترز بالفرج عن الوطء بين الفخذين ونحوه وبالآدمي من وطء البهيمة فإنه لا يحد ويعزر ويخرج من الآدمي الخنثى المشكل فلا حد على من زنى به في فرجه عند الأكثر