ناقصة أكثر الأصابع
قوله ( فقيل من الكوع ) وهو الراجح
قوله ( على حد الأصابع ) أي قطعا آتيا على منتهى الأصابع
قوله ( وقيل تقطع من الكعب ) وهو الراجح
قوله ( والحبس حتى تظهر توبته ) أي أو يموت لا أنه يخلى سبيله بعد سنة ويكون النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام
قوله ( وأما المرأة والعبد ) حاصله أنه لو كان المحارب عبدا تخير فيه الإمام بين ثلاثة أشياء القطع من خلاف أو القتل المجرد أو الصلب ثم القتل ولا ينفى إلا برضا السيد وأما المرأة فيخير فيها بين القتل المجرد أو القطع من خلاف ولا تصلب ولا تنفى إلا أن ترضى بالنفي إلى بلد على مسافة قصر ووجدت رفقة مأمونة
قوله ( حتى جاء إلى الإمام تائبا ) أي أو ترك ما كان عليه من الحرابة بأن ألقى السلاح أي فحدها يسقط بأحد هذين الأمرين فلا يسقط حدها بتأمين الإمام إذ لا يجوز له تأمينه وإن جاز له تأمين الكافر
قوله ( وأخذ بحقوق الناس ) اعلم أنه إذا كان المحارب موسرا من حين أخذ المال إلى حين إقامة الحد فإنه يؤخذ بالمال وإن أعسر فيما بين ذلك لم يؤخذ منه المال وإن لم يقم عليه الحد بأن جاء تائبا أخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم وهل المراد بالحد القتل أو القطع أو النفي أو الأولان فقط دون النفي فهو بمنزلة العدم والأول مرتضى أبي الحسن الصغير وهو الراجح والثاني ذكره اللخمي انظر عج
قوله ( وكل واحد من اللصوص ) أي المحاربين فليس المراد به هنا السارق بل المحارب
قوله ( أو أخذه غيره ) كان ما أخذه أصحابه باقيا أو لا نابه شيء مما نهبوه أو لا وإنما يغرم عمن عداه حيث لزم