تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( والطغيان ) عطف تفسير

قوله ( فعل به أشد ) أي ندبا أي وإذا كان ذا تدبير ندب قتله وتحته أمران قتل فقط أو صلب ثم قتل والحاصل أن أو في الآية للتخيير فلا يجب على الإمام فعل واحد بعينه حيث لم يقتل أحدا بل يندب له النظر

قوله ( وإن لم يكن كذلك ) أي بأن لم يكن ذا قوة أي ولا تدبير وسكت الشارح عن حال من كثر مقامه في الفساد وحكمه أنه إذا لم يكن ذا قوة ولا بطش ولا تدبير النفي والضرب كمن وقعت منه فلتة مخالفة لظاهر حاله نادما على ذلك

قوله ( وهو النفي ) أي والضرب إذا تقرر ذلك تعلم ما في عبارة الشارح من القصور وعدم التطبيق لكلامه مع قول المصنف فأما قتله

قوله ( أو يصلبه ثم يقتله ) فيصلبه حيا على خشبة يربط جميعه بها لامن أعلاه فقط كإبطيه ووجهه أو ظهره لها غير منكوس فالصلب من صفات القتل فلم يجتمع عليه عقوبتان

قال محمد ولو حبسه الإمام ليقتله فمات في الحبس لم يصلبه لأنه لم يفعل معه من الحدود شيئا ولو قتله إنسان في الحبس لصلبه بعد ذلك لأنه بقية حده

قوله ( وظاهر القرآن ) فإن قلت ما جواب المشهور عن ظاهر القرآن قلت جوابه الأخذ من السنة

قوله ( والمذهب المشهور الخ ) ومقابله قولان أحدهما ما وقع في رواية عن مالك مما يفيد أن الصلب وحده يكفي كما أن القتل وحده يكفي

الثاني أنه يجمع بينهما ويؤخر الصلب وهو مذهب أشهب

قوله ( والرمح ) أي بوضعه في لبته

قوله ( ويكون قائما الخ ) وينبغي أن يطلق يداه لأن له في ذلك بعض الراحة إلى أن يموت فإن لم تطلق فلا بأس قاله في التحقيق منقولا

قوله ( لأن في ذلك كشف العورة ) لعل المراد مظنة كشف العورة

قوله ( أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ) قال تت فتقطع يده اليمنى فرجله اليسرى في فور واحد وليس له تفريق القطع في وقتين اه

قوله ( فإن كانت يده اليمنى مقطوعة الخ ) والظاهر أن مثله ما إذا كانت

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤١٥