به فلا يناسب التمثيل بقوله أن يقول ساحر الخ
قوله ( غير كريم ) فيه نظر لأنهم كفروا بقولهم يد الله معلولة ( ( ( مغلولة ) ) ) أي بخيل
قوله ( ومثال سبه بما به كفر ) أي فلا يقتلون به حتى ينزل عليه عليه السلام
فينقضي أمد أخذ الجزية وبعد ذلك لا بد من الإسلام أو القتل لأن حل أخذها مغيا بنزول عيسى عليه السلام
قوله ( إذا مات على ارتداده ) بأن قتل على ردته أو مات حتف أنفه
قوله ( وكان حرا ) وأما مال العبد فهو لسيده
قوله ( لجماعة المسلمين ) فيوضع في بيت مالهم وظاهره ولو كانت ورثته كفارا وظاهره أيضا ولو ارتد في مرضه وأما لو تاب برجوعه للإسلام فإن ماله يرجع له ولو كان عبدا
قوله ( ممن ذكر ) وهو أشياء الأول والثاني الزنديق والساحر اللذان تابا بعد الاطلاع عليهما بدليل قول الشارح يقتل الزنديق حدا بل الساحر من أفراد الزنديق على تقريره الذي قرر به ولا يخفى أن هذين ميراثهما لورثتهما وظاهر عبارته أنهما من محل الخلاف
الثالث من أقر بوجوب الصلاة وامتنع منها كسلا ولا يخفى أن هذا مسلم فترثه ورثته وظاهر عبارته أن ذلك من محل الخلاف وأما التارك لها جحدا فذلك مرتد بلا ريب
الرابع الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب تقبل توبته وترثه ورثته وظاهر عبارته أيضا أن ذلك من محل الخلاف وأما الذي لم يتب فهو من أفراد المرتد
قوله ( أن ميراث الزنديق ) أي الذي تاب بعد الاطلاع عليه على ظاهر عبارته المتقدمة قلت وكذا الذي مات قبل الاطلاع عليه يكون ماله لورثته وأما الذي مات بعد الاطلاع عليه كافرا فصار كالمرتد فيكون ماله لبيت المال ولا يخفى أن الزنديق مما صدقات ( ( ( ماصدقات ) ) ) الغير الذي أشار له بقوله عن ميراث غيره
قوله ( لا عفو فيه ) جائز
قوله ( فلا بد من قتله ) بل ولو شارك في القتل بإعانة كضرب أو إمساك بل ولو بالممالأة ولا بد من قتله إلا أن يكون يترتب على قتله مفسدة أشد كما كان يقع في عرب أفريقية من أنه إذا قتل واحد منهم شخصا وقتلوه به يخربون البلاد ويقتلون به خلائق كثيرة
قوله ( إذا كان مكلفا ) أي بالغا عاقلا وأما إذا كان المحارب صبيا فإنه لا يقتل بل يعاقب حارب بالسيف أو العصا تحقيق