تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك إلى قتله ) مبالغة في قوله أخذت منه والحاصل أنه يقاتل عليها وإذا مات فيكون دمه هدرا بخلاف دم الفقير فيقتل به وإن لم يظهر الممتنع مال ( ( ( مالا ) ) ) وهو معروف بالملاء للإمام سجنه حتى يظهر ماله لأنه من حق الفقراء والإمام ناظر فيه فإن ظهر بعض المال واتهم بإخفاء غيره فظاهر المذهب لا يحلف

قوله ( لأنه من البغاة ) هم الذي خرجوا على الإمام فعلى هذا يكون الكلام مفروضا فيما إذا كان الطالب للزكاة الإمام

قوله ( وأخذ من كلامه ) قد يقال إن نية الإمام نائبة عن نيته

تنبيه من جحد وجوب الزكاة فإنه يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل كفرا

قوله ( فلا نتعرض له ) الأولى أن يقول أي لا نتعرض له تفسير للمراد بقوله فالله حسبه

قوله ( إذ لعله لم تتوفر ) أي في نفس الأمر ولو توفرت في الظاهر

قوله ( ويظهر أن هذا الخ ) قضية التعليل المذكور ولو بنينا على القول بوجوبه على الفور

قوله ( أو استحل الخ ) أي أنكر أمرا مجمعا عليه بالضرورة هذا هو محل الكفر

قوله ( كالمرتد ) أي القائل بأن العالم قديم

قوله ( يستتاب ) أي يجب على الإمام أو نائبه أن يطلب منه التوبة

وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام

قوله ( فإن لم يتب الخ ) أي وأما لو تاب برجوعه للإسلام فإنه يسقط عنه إثم الارتداد كما سقط عنه ما كان عليه من صلاة أو صوم أو زكاة أو نذر أو عتق بخلاف الحج فيجب عليه فعله ولو كان قد فعله قبل الردة لأن ظرفه العمر

قوله ( ومن سب ) أي شتم

قوله ( من المسلمين ) سيأتي محترزه وقوله البالغين وأما الصبي فينتظر بلوغه

قوله ( والعياذ بالله ) أي والحال أن التحصن بالله

قوله ( أو عابه ) أي نسبه للعيب وهو خلاف المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا في خلق أو دين

قوله ( أو ألحق به نقصا ) أي بأن ذكر ما يدل على نقصه كأن قال أسود أو قصير وإذا تأملت تجد أنه يستغنى عن قوله أو ألحق به نقصا بقوله أو عابه لأنه إذا نسبه للعيب فقد ألحق به نقصا

قوله ( قتل حدا إن تاب الخ ) أي أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ويستعجل بقتله وإن ظهر أنه لم يرد ذم النبي صلى الله عليه وسلم لجهل أو سكر أو لأجل تهور في الكلام ولا يقبل منه دعوى سبق اللسان ولا دعوى سهو أو نسيان

قوله ( على المشهور ) متعلق بقوله قتل ومقابل المشهور ما قاله ابن كنانة من

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤١٢