قوله ( إذا كان بالغا ) وأما الصبي إذا ارتد فيهدد ولا يقتل إلا إذا بلغ واستمر على ردته هذا إذا كان مميزا
وقال في التحقيق
وإن كان غير مميز فلا يحكم بأنه مرتد إلا إذا بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر
قوله ( فلا يبادر بقلته ( ( ( بقتله ) ) ) ولكن تعرض التوبة عليه ) أي وإذا قلتم بأن من ارتد يقتل عند عدم التوبة فلا يبادر به وظاهر العبارة مشكل قوله ( على ظاهر المذهب ) أي إن ظاهر المذهب أنها ثلاثة أيام أو ثلاث مرات كما هو أحد قولي ابن القاسم
قوله ( يعرض عليه الإسلام في كل يوم ) فإن تاب فلا إشكال وإلا قتل بغروب شمس
الثالث وتحسب الثلاثة الأيام من ثبوت الكفر لا من يوم الرفع مع تأخر الثبوت ولا يحسب اليوم الذي وقع فيه الثبوت وإنما كان يؤخر ثلاثا لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر فلو حكم الإمام بقتله داخل الثلاثة أيام مضى لأنه حكم بمختلف فيه والذي يستتيبه الإمام أو نائبه
قوله ( ومن غير تخويف بالقتل ) فلا يقال له إن لم تسلم تقتل وكذا لا يخوف بغيره فيما يظهر وهل ذلك حرام علينا أو مكروه ولعله مكروه وانظره
قوله ( تكرار الخ ) وأجيب بأنه إنما نص على المرأة للرد على من يقول بعدم قتل النساء لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهن لأن محمله عند مالك على نساء أهل الحرب لا على المرتد
قوله ( وتؤخر الحامل حتى تضع ) أي وتجد من يرضع وإن كانت ترضع فتؤخر حتى تجد من يرضع ويقبل الولد وكذا تؤخر التي ليست بحامل حيث كانت متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو كانت سرية حتى تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) بحيضة واحدة إذا كانت تحيض ولو في كل خمس سنين فأكثر وأما إذا كانت لا تحيض لضعف أو يأس مشكوك فيه فلا تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) إلا إذا كانت ممن تحمل أو ممن يتوقع حملها وحينئذ فإنها تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) بثلاثة أشهر إلا أن تحيض في أثنائها وكل هذا فيمن لها زوج أو سيد مرسل عليها وإلا فلا استبراء إلا أن تدعى حملا اختلف أهل المعرفة في ذلك أو شكوا
تنبيه يطعم المرتد من ماله زمن ردته وأما ولده وعياله فلا ينفقون منه لأنه صار بسبب الردة بمنزلة من لا مال عنده
قوله ( وأصلي بعد ) أي بعد خروج الوقت الضروري فهو في المعنى عين قوله أو قال لا أصلي حتى يخرج الوقت
قوله ( أخر حتى يمضي ) مفاد الشارح إبقاء العبارة على ظاهرها وأن التأخير مطلوب فيكون ماشيا على ضعيف ونحن نقرره على وجه به يكون جاريا على المعتمد