تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بواحد إلا إذا تمالؤوا ( ( ( تمالئوا ) ) ) على قتله ابتداء أو باشر جميعهم القتل

والفرق أن الحرابة أشد يقتل فيها بالنصراني أو العبد ولا يجوز العفو فيها عن القاتل

فقول الشارح تأكيد لا يظهر بل هو مبالغة قوله ( وكفارة القتل في الخطأ ) قال تت ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع ولو شريكا ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من القاتلين كفارة في كل واحد من المقتولين

قوله ( على الحر ) فلا تجب على العبد

وقوله المسلم أي فلا تجب على كافر لأنها قربة وهو ليس من أهل القرب قوله ( إذا قتل حرا ) أي فلا تجب في قتل عبد

قوله ( مؤمنا ) فلا تجب في قتل كافر

قوله ( معصوما ) فلا تجب في قتل حربي ذكر هذا كله تت

قوله ( مؤمنة ) اعلم أن جميع ما يشترط في رقبة الظهار والصوم يطلب هنا قوله ( ليس فيها شرك الخ ) أي بأن تكون كاملة الرق للمكفر قوله ( ولا عقد حرية ) أي ولا ربط حرية أي ولا مرتبط برق هو حرية فالإضافة للبيان قوله ( فإن لم يجد الخ ) أي فلو أعسر الصبي والمجنون فالظاهر أنه ينظر لبلوغ الصبي ولإفاقة المجنون لأجل أن يصومها ذكره الخرشي في كبيره قوله ( متتابعين ) فإن لم يتابع الصوم فإن أفطر عمدا ابتدأه ونسيانا أو لحيض أو لمرض فلا يبتدئه ويجب عليه أن يصل صومه بعد زوال العذر ولو أعسر كل من الصبي والمجنون فاستظهر بعضهم انتظار البلوغ والإفاقة حتى يصوما ووجبت الكفارة في قتل الخطأ مع عدم إثم القاتل لخطر أمر الدماء قوله ( ويؤمر القاتل الخ ) أي فهي كاليمين الغموس الذي لا يكفره إلا النار أو عفو الباري

قوله ( إن عفا عنه الولي ) أو لعدم التكافؤ قوله ( فهو خير له ) أي فإذا كفر قاتل العمد فهو خير له من الترك كذا حل تت

أقول وهو تصريح بما علم التزاما

قوله ( إذا قتل عبدا ) أي سواء كان عبده أو عبد غيره وكذلك إذا قتل ذميا وسواء وقع القتل خطأ أو عمدا

قوله ( أو خطأ فألقت جنينا الخ ) ظاهره ولو وجبت فيه الدية قوله ( حدا لا كفرا ) أي إن تاب حين

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٠٨