الحر ) لا مفهوم له بل المدار أن يكون الجنين تخلق على الحرية فيشمل ولد الأمة الغارة وأمة كالجد ( ( ( الجد ) ) ) فإن في جنين من ذكر ما في جنين الحرة أي من أهل دين سيدها مسلما أو ذميا قوله ( غرة عبد أو أمة ) أي أو عشر دية الحرة المسلمة وسكت المصنف عن جنين البهيمة إذا تسبب إنسان في قتله والحكم فيه أن تقوم أمه حاملا به وعلى حالها بعد انفصاله وينظر ما نقصته قيمتها بعد نزوله عن قيمتها حاملا به فما نقص يغرمه الجاني هذا ما يتعلق بالأم وأما الولد فإن نزل ميتا لا شيء فيه وإن نزل حيا حياة مستقرة فعليه قيمته مع غرم نقص الأم لأن نحو البقرة ينقص قيمتها بعد فقد ولدها عن قيمتها مع حياته
قوله ( من المسلمين ) الأحرار إذ لو قتله رقيق فالقصاص قوله ( فعليه قيمته ) ولو زادت على دية الحر على أنه قن ولو أم ولد وأو مبعضا يغرمها القاتل حالة في ماله قتله خطأ أو عمدا
قوله ( الجماعة ) أي المكلفون قوله ( في الحرابة ) أي بسبب قتله في حال الحرابة قوله ( والحرابة كل الخ ) هذا يشمل قطع الطريق لمنع السلوك أو أخذ المال المعصوم من يد صاحبه والقتل خفية الذي هو الغيلة فقول المصنف والغيلة وهي القتل لأخذ المال من عطف الخاص على العام قوله ( من رجل أو امرأة ) أي صدر الفعل من رجل أو امرأة ولا فرق بين كونه حرا أو عبدا مسلما أو ذميا أو مستأمنا في مصر أو قرية قوله ( وأخاف السبيل الخ ) عطف تفسير أي أخاف الناس في الطريق أو مجاز عقلي أي من حيث أن الإخافة حقها أن توقع على المار في الطريق فأوقعها على نفس الطريق على طريق التجوز ولا يخفى أن هذا لا يشمل قتل الغيلة فتدبر
قوله ( وإن ولي القتل بعضهم ) أي هذا إذا وليه كلهم بل وإن وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة فإنه لا يقتل الجمع